أنواع الشركات في القانون الكويتي (رقم ١ لسنة ٢٠١٦)

الكاتب: المعرفة للدراسات تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: أنواع وخصائص وشروط الشركات في القانون الكويتي

سنتكلم في هذا التقرير عن الشركات وطبيعتها في القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات الكويتي.

ويشمل ذلك بيان تعريفها وتقسيمها، وخصائص كل شركة وأحكامها العامة.

ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي؟.
تقرير يشرح أنواع الشركات في قانون الشركات الكويتي، صورة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini التابع لشركة جوجل، خاصة بالقانون في الخليج.

وذلك لتتكون عند القارئ فكرة عن التنظيم القانوني إذا ما كان يفكر في إنشاء شركة في الكويت.

تعريف الشركة في القانون الكويتي:

عرف قانون الشركات الكويتي (الشركة) بمفهومها العام، ثم انتقل لتعريف بعض أنواعها.

ففي المادة الثالثة منه، ربط تعريف الشركة بتأسيسها، بداية من أن التأسيس يكون بعقد يلتزم بمقتضاة شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح.

سواء كانت تلك المشاركة بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

أشكال الشركات في القانون الكويتي:

يمكن أن نعتبر أن القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات الكويتي، قد قسم الشركات التجارية إلى مجموعتين: (شركات الأشخاص) التي تقوم على أساس الثقة بين الأشخاص وغالبا ما يكون عدد الشركاء فيها قليل، و (شركات الأموال).

وفيما يلي نذكر أقسام الشركات التجارية في المادة ٤ من قانون الشركات الكويتي:

  1. شركة التضامن.
  2. شركة التوصية البسيطة.
  3. شركة التوصية بالأسهم.
  4. شركة المحاصة.
  5. شركة المساهمة.
  6. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  7. شركة الشخص الواحد.

فإذا خلا الاتفاق على الشركة من تحديد أي شكل من هذه الأشكال السبعة، يكون الأشخاص الذين أبرموه شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.

ومع ذلك، فبالسير في نصوص هذا القانون سنجد أنواع شركات أخرى غير تلك الواردة في هذه المادة، ومنها على سبيل المثال (الشركات المهنية)، وكذلك (الشركة القابضة) التي قد تأتي بصور مختلفة من أشكال هذه الشركات.

شركة التضامن في القانون الكويتي:

عرفت المادة ٣٣ من قانون الشركات الكويتي شركة التضامن بأنها: ((شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه "التضامن" عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك)).

شركة التوصية البسيطة في القانون الكويتي:

لم يعرف قانون الشركات الكويتي شركة التوصية البسيطة، لكنه صرح في المادة السادسة والخمسين منه، بأن شركة التوصية البسيطة تتكون من فئتين من الشركاء:

  1. شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم.
  2. شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية، ولا يسألون عن التزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
وتخضع شركة التوصية البسيطة لمعظم الأحكام التي تخضع لها شركة التضامن، وهذا ما أكدته صراحة الفقرة الأولى من المادة ٥٧ من قانون الشركات.

شركة التوصية بالأسهم في القانون الكويتي:

عرفت المادة ٦٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات الكويتي (شركة التوصية بالأسهم) بأنها: (شركة تتكون من شركاء متضامنين، مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم رأس المال).

ويكون لهذه الشركة عنوان يتكون من (اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة).

شركة المحاصة في القانون الكويتي:

أوضحت المادة ٧٦ من قانون الشركات الكويتي أن شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين فأكثر، على أن تكون مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء، فلا تسري في حق الغير.

ولا يشترط في هذه الشركة القيد في السجل التجاري.

الشركة المهنية في القانون الكويتي:

المادة ٨٠ أوضحت أنها شركة مهنية تتكون من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (المحامين على سبيل المثال)، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها مزاولة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي.

تعمل هذه الشركة تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال.

شركة الشخص الواحد في القانون الكويتي:

عرفتها المادة ٨٥ من قانون الشركات الكويتي بأنها كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي:

عرفت المادة الثانية والتسعون هذه الشركة بقولها: (هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال).

شركة المساهمة العامة في القانون الكويتي:

عرف القانون الكويتي هذه الشركة بأنها: ((شركة ينقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي يكتتب فيها)).

شركة المساهمة المقفلة في القانون الكويتي:

هناك نوع آخر لشركة المساهمة، تسمي شركة المساهمة المقفلة، تتشابه مع شركة المساهمة العامة في الكثير من أحكامها، لكنها تختلف عنها من حيث أن الاكتتاب في رأس المال يقتصر على المؤسسين عند التأسيس.

الشركة القابضة في القانون الكويتي:

عرفت المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من قانون الشركات الكويتي (الشركة القابضة) بأنها: (شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، وإقراضها، وكفالتها لدي الغير).

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن قانون الشركات الكويتي .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث