عقد المقاولة في القانون العماني .. حقوق وواجبات وشروط وطريقة الفسخ

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: الالتزامات والشروط وحالات فسخ عقود المقاولات في القانون العماني

عقد المقاولة (باللغة الإنجليزية: Contracting contract) هو عقد مكتوب يحدد شروط ترتيب العمل بين المقاول الذي سينفذه، وبين المستفيد أو صاحب العمل.

وغالبا ما يلجأ إليه الشركات والأفراد عوضا عن توظيف أشخاص لأداء مهام معينة، فيكفيهم الاتفاق مع مقاول في عقد ليقوم بالمطلوب ويحصل على المقابل وانتهي الأمر.

لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات في سلطنة عمان
عمال تابعين لشركة المقاولون العرب المصرية خلال تنفيذ مقاولة شبكة الصرف الصحي في ولاية العامرات بسلطنة عمان.

وسواء كنت ستقوم بإبرام عقد مقاولة بصفتك شخص وتريد مقاول لتنفيذ شئ.. أو كنتم شركة وستوقعون مقاولة مع شركة أخرى .. أو حتى شركة مقاولات وستخوضون تجربة المقاولات للمرة الأولى أو حتى كان لديكم خبرة بها.

أيا ما كنتم، فمن المهم أن تتم عقود المقاولات بالكثير من التدقيق، وتكتب بعناية فائقة، لضمان الامتثال بالقانون وفي نفس الوقت تحقيق أكبر استفادة ممكنة للطرفين، وهذا ما تجدونه في تقريرنا عن عقود المقاولات في سلطنة عمان.

عقد المقاولة في القانون العماني:

بموجب القرار الوزاري رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، والصادر عن وزارة التجارة والصناعة، أصبح في سلطنة عمان لائحة لتنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات.

لكن ومن قبل هذه اللائحة فهناك أصلا تنظيم لعقد المقاولة نفسه، نجده في قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣، حيث تم تحديد ماهية هذا العقد، والتزامات صاحب العمل والتزامات المقاول، وطريقة تنظيم العلاقة بينهما.

نجد ذلك بداية من المادة ٦٢٦ والتي حددت أن المقاولة هي: ((عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شئ أو أداء عمل لقاء أجر)).

لذا فإن عقود المقاولات في سلطنة عمان، لا تقتصر على الصورة الشائعة ببناء المنازل، وإنما تمتد لتشمل كل عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شئ أو أداء عمل مقابل أجر.

ما هي شروط عقد المقاولة في القانون العماني؟:

هذا ولا يفوتنا في هذا الصدد، أن نذكر أن المادة رقم ٦٢٨ من قانون المعاملات المدنية قد حددت الشروط الأساسية التي لا ينبغي أن يخلو منها أي عقد من عقود المقاولات وهي:

  • تعيين المحل: ويقصد بذلك بيان أوصاف ونوع ومقدار الشئ الذي تم التعاقد على عمله (مثال: إذا كانت المقاولة بناء منزل، فيجب وصفه من حيث المساحة الكلية والمساحة التي سيبني عليها، عدد الطوابق، هل سيتم التشطيب والديكور ام لا .. وغير ذلك من هذه التفاصيل).
  • طريقة أداء العقد.
  • مدة إنجازه.
  • تحديد الأجر المتفق عليه للمقاول وطريقة سداده ومواعيده إذا كان مقسطا أو مجزئا.
وننصح هنا بالاهتمام بكتابة هذه البيانات بدقة وبشكل تفصيلي حتى لا يخرج عقد المقاولة خاليا من بيانات مهمة قد ينتج عن غيابها الكثير من الخلافات.

ما هي شروط العمل في مجال المقاولات في سلطنة عمان؟:

لقد وضعت المادة ٢ من لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات في عمان شرطين أساسيان لا يجوز ممارسة المقاولات بدونهما وهما:

  1. أن تتم المقاولة عن طريق مؤسسة أو شركة.
  2. أن تكون مقيدة في السجل التجاري ((للمزيد في هذا الشأن يرجي مطالعة تقريرنا: بالصور والخطوات : طريقة استخراج أو تجديد شهادة انتساب من غرفة تجارة وصناعة عمان)).
  3. أن تكون الشركة أو المؤسسة العاملة في مجال المقاولات لها مقر ثابت ومسجل لدي الجهات المختصة (وذلك بموجب المادة الرابعة من لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات).

التزامات المقاول في عقد المقاولة في القانون العماني:

حوت نصوص قانون المعاملات المدنية العماني العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول في عقود المقاولات، والتي يمكن تقسيمها كما يلي:

الالتزام بالعمل مع مرونة فيما يتعلق بالمواد المستخدمة فيه:

تميزت المادة ٦٢٧ من قانون المعاملات المدنية العماني بالمرونة.

فهي حين أوضحت التزامات المقاول في مجال العمل ومواده، طرحت العديد من الحلول لتتناسب مع ظروف المقاولات المختلفة.

  • فأجازت أن يقتصر التزام المقاول على تقديم العمل فقط، ويقدم صاحب العمل المواد اللازمة (مثال: التزام المقاول ببناء فيلا، ويقوم صاحب العمل بتوفير كافة مواد البناء والتشطيبات اللازمة).
  • كما أجازت أن يقوم المقاول بالعمل وتوفير المواد اللازمة له في نفس الوقت.

الالتزام بالعمل بالشروط والمدة المتفق عليها:

نجد أيضا في المادة ٦٣١ من ذات القانون هذه الالتزامات على المقاول في عقد المقاولة:

  • إنجاز العمل وفقا لشروط العقد.
  • إتمام العمل في المدة المتفق عليها.

متي يحق للمالك فسخ العقد مع المقاول؟
مقاولة أعمال الصرف الصحي في المعبيلة بسلطنة عمان، صورة من شركة المقاولون العرب المصرية.

وبالرغم من أن نفس المادة تتيح إبرام عقود المقاولات بدون شروط محددة أو بدون وقت معين، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العمل وفقا للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعتادة لذلك.

برغم هذا، فإن خبرتنا في الواقع العملي تحتم علينا نصيحتكم بأن من الأفضل الاتفاق على ذلك وتدوينه في العقد.

الالتزام بمواصفات مواد العمل:

وضعت الفقرة الأولى من المادة رقم ٦٢٩ التزاما آخر على المقاول وذلك في الحالة التي يتم فيها الاتفاق في العقد على أن يقدم المقاول مواد العمل سواء كلها أو جزء منها.

في تلك الحالة يلتزم المقاول بأن يقدم تلك المواد مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد فإذا خلا العقد من توضيح شروطها ومواصفاتها، التزم بأن يقدم مواد العمل وفقا للعرف الجاري في المواد المستخدمة في المقاولات.

ومرة أخرى، نجدد التأكيد على أهمية تدوين مواصفات وشروط مواد العمل أيضا في عقد المقاولة .. إن ذلك يمنع حدوث الكثير من الخلافات والمشكلات عند التنفيذ.

الالتزام بالحفاظ على مواد العمل وضمان تلفها:

الفقرة الثانية من نفس المادة أقرت التزاما من نفس النوع على المقاول أيضا في حالة إذا كان صاحب العمل هو من قدم مواد العمل.

في هذه الحالة يلتزم المقاول بأن يحافظ عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما يتبقي منها بعد انتهاء العمل.

فإذا تلفت هذه المواد فإن المقاول يكون ملتزم بضمانها، وذلك بدفع ثمنها أو إحضار مثلها.

لكن مع التأكيد هنا على أن التزام المقاول بضمان التالف من مواد البناء لا يتحقق إلا إذا كان حدوث التلف واقع نتيجة إهماله أو عدم مراعاته للأصول الفنية في الحفاظ عليها، وهو ما سيؤكده الالتزام القادم توضيحه.

الالتزام بالضرر والخسارة:

وضعت المادة ٦٣٢ من قانون المعاملات المدنية العماني التزام على المقاول يقضي بتحمله ما ينتج عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة.

ونلاحظ من صياغة النص أن هذا الالتزام ممتد حتى بعد انتهاء المقاولة بل وتسليم المشروع.

لكن هذا الالتزام يسقط عن المقاول إذا ما وقع الضرر أو الخسارة نتيجة لحادث لا يمكن التحرز منه (على سبيل المثال: وقوع كارثة طبيعية).

الالتزام بآلات وأدوات العمل:

قبل توضيح هذا الالتزام المقرر في المادة ٦٣٠ من قانون المعاملات المدنية العماني نوضح أن الحديث السابق كان عن (مواد العمل) مثل الخشب أو الأسمنت أو الأسفلت.. إلخ.

أما الحديث في هذه المادة يتحدث عن الآلات والأدوات نفسها التي يحتاج إليها العمل مثل (الشاحنات، آلات الرفع ... إلخ من الأدوات التي تختلف باختلاف طبيعة عقد المقاولة نفسه).

هنا نجد التزام آخر على المقاول بأن يحضر ما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الآلات والأدوات والمعدات على نفقته.

ومع ذلك يجوز أن يتم الاتفاق في عقد المقاولة على أن يحضرها صاحب العمل، وكذلك يحضرها الأخير إذا كان هذا هو العرف السائد في تلك المقاولة، لذا وكما ننصح دوما، اتفقوا على ذلك في العقد، ويتم تدوينه بوضوح.

العقد الموحد لإنشاء المباني والوحدات الهندسية PDF:

بالنسبة للمقاولات التي تبرمها الحكومة العمانية فإنها تخضع أولا للقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات (يمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: بسهولة .. هنا كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون المناقصات العماني).

فإذا كانت المقاولة تخص بالتحديد إنشاء مباني أو وحدات، فإن ذلك يتم بموجب ((العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية)).

ويمكنكم تحميل النسخة الأحدث من هذا العقد -جري تعديلها لآخر في مايو سنة ٢٠١٩- بصيغة PDF ((من هنا)).

يتضمن العقد الموحد العديد من الأمور ومن أهمها بالطبع شروط عقد المقاولة، مع بعض الشروط الخاصة بالشركات العالمية إذا ما تقدمت واحدة منها في المقاولة.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن عقود المقاولات في القانون العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث