التأمين الاجتماعي (باللغة الإنجليزية: Social Welfare).
إنها شبكة واسعة من البرامج التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأفراد والأسر بعد انتهاء مدة عمل المؤمن عليهم، أو في حالات أخرى مثل الوفاة أو التعطل أو العجز.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المؤسسة الرسمية المسئولة عن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات التقاعد بمملكة البحرين من خلال القانون، الصورة استخدام عادل. |
في هذا التقرير من القانون في الخليج نلقي نظرة على أنظمة التأمينات في البحرين، وعلى رأسها المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي البحريني.
ما هي التأمينات الاجتماعية في البحرين؟:
إن أول مسألة يجب أن نقف عندها، هي المتعلقة بما هي القطاعات التي تغطيها التأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين؟.
لقد حددت المادة الأولى من (قانون التأمين الاجتماعي) فروع التأمينات في التطبيقات التالية:
- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
- التأمين ضد إصابات العمل.
- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة.
- التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
- التأمين ضد التعطل.
- التأمين على أصحاب العمل.
- المنح العائلية.
- فروع التأمين الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الضمان الاجتماعي.
من هم المشمولين بالتأمينات الاجتماعية في البحرين؟:
جاءت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي البحريني، لتتوسع كثيرا في تحديد الفئات التي تتمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية.
هذا التوسع جاء بهدف أن يكون كل العاملين في البحرين بلا استثناء خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
فجاءت هذه المادة لتقول أنه يسري وبشكل إلزامي على جميع العاملين دون تمييز في الجنس -رجلا أو امرأة- أو الجنسية -بحريني أو غير بحريني- ، أو السن، من الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة:
- صاحب عمل أو أكثر.
- لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك.
- العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لا يوجد لديهم قانون تأمينات خاص بهم (على سبيل المثال: ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام لا يخضعون لهذا القانون لأن لهم قانون خاص بهم).
- الموظفين والعمال الذين لا ينطبق عليهم القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ وهو قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه (كمن يعمل لدي شركة أو مؤسسة مملوكة لوالده).
ولكن المهم دوما أن يكون هناك (عقد عمل) حتى يتمتع العامل بالتأمينات الاجتماعية.
فإذا وجد هذا العقد، فلا تأثير لأي عوامل أخرى، مثل مدة العقد طالت أو قصرت، أو طبيعة العقد أو شكله، ومهما كان أجر العامل كبيرا أو صغيرا، وسواء تم أداء العمل داخل البحرين أو حتى كان العمل لمصلحة صاحب العمل خارج البلاد، وسواء كان العمل خارج البلاد ممتد أو لمدة معينة.
وقد يسأل البعض هنا عن أن بعض عقود العمل وخصوصا مع الموظفين والعمال في القطاع الأهلي (الخاص) طبقا لقانون العمل البحريني تكون تحت شرط التجربة .. فهل يخضع هؤلاء أيضا للتأمينات الاجتماعية؟.
عندما نتعرف على تعريف من هو المؤمن عليه في هذا القانون .. فإننا سنعرف إجابة هذا السؤال.
من هو المؤمن عليه في قانون التأمينات الاجتماعية البحريني؟:
إن القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦، نص فيه على تعديل البند رقم ٥ من المادة الرابعة.
وبموجب هذا التعديل أصبح (المؤمن عليه في قانون التأمينات الاجتماعية البحريني) هو العامل أو العاملة اللذان تسري عليهما أحكام هذا القانون حتى ولو كانا في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو تحت التدريب.
لكن، لا يعتبر طلبة المدارس الذين يلتحقون بالعمل بقصد التدريب من المؤمن عليهم .. أما إذا كان العامل طالب مدرسة والتحق بالعمل بقصد الانتظام فيه والتدرج في العمل بشكل طبيعي فإنه يجب أن يتم التأمين عليه.
من هي الفئات المستثناة من قانون التأمينات الاجتماعية البحريني؟:
هناك بعض الفئات التي تعمل في وظائف وجهات لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية البحريني، DOD photo by Lisa Ferdinando , public domain. |
هناك بعض الفئات التي استثناها قانون التأمين الاجتماعي البحريني من الخضوع له.
لا يعني ذلك أن هذه الفئات لا تتمتع بالتأمينات .. بل إنها تخضع لقوانين تأمين خاصة بها فقط، وهذه الفئات هي:
- موظفين الحكومة ومستخدموها من البحرينيين المعينون على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية من الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التقاعد.
- ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
- العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الذين لهم نص خاص باستثنائهم في القانون.
- الموظفين في الهيئات السياسية.
- الضباط والمهندسين والملاحين على السفن البحرية، وغيرهم من العاملين بها.
- خدم المنازل، على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن فئات (السائق الخاص أو الحراس وعمال المصاعد وعمال الحدائق) لا يعتبرون من خدم المنازل وبالتالي يسري عليهم هذا القانون.
- العمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية، ولا يدخل من بينهم العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والعمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً ، ويقصد بأفراد الأسرة الزوجة أو الزوجات ، والأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، والبنات والأخوات غير المتزوجات ، والوالدان.
- العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق بطبيعتها أكثر من ثلاثة شهور ، ولا تدخل عادة بطبيعتها ف نشاط من يستخدمونهم (كمن لديه شركة برمجة مثلا ويستعين بمهندسين وعمال بناء لهذه المدة لبناء مقر جديد).
ضم مدة خدمة افتراضية:
في بعض الحالات يريد المؤمن عليه أن يضم مدة خدمة لمدة اشتراكه في التأمين، وقد جاء القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل المادة ٣٦ من قانون التأمين الاجتماعي البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦.
بموجب هذا التعديل أصبح بمقدور المؤمن عليه أن يضيف (مدة خدمة افتراضية) بمعني أنها مدة لم يعملها أصلا .. لكن كيف ذلك؟.. بالطبع هناك ضوابط حددها ذلك التعديل.
تتمثل هذه الضوابط فيما يلي:
- لا يجوز أن تزيد مدة الخدمة الافتراضية عن خمس سنوات.
- لا يجوز أن تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضَّم وعند انتهاء الخدمة حدود المدة المؤهِّلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بمعني أن القانون يحدد مدة معينة من الخدمة يستحق بعدها المؤمن عليه المعاش، فلا يجوز أن تؤدي إضافة مدة الخدمة الافتراضية إلي تخطي حد تلك المدة، لأن العبرة أصلا من الخدمة الافتراضية تمكين من لم يصل لمدة استحقاق المعاش أن يصل إليها.
- يتم سداد مبلغ إضافي إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مدة الخدمة الافتراضية.
- يجب أن لا يكون المؤمن عليه قد أضاف من قبل مدة خدمة افتراضية وفقا لأي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول بها.
- يجب أن يكون المؤمن عليه قد قضي مدة الاشتراك اللازمة حسب المادتين ٣٤ و ٣٧ من القانون.
التأمين ضد التعطل في البحرين:
من صور التأمينات الاجتماعية في البحرين، وإن كانت قد جاءت في قانون خاص بها، وليس في قانون التأمينات الاجتماعية ذاته، صورة ((التأمين ضد التعطل)).
هذه الصورة نظمها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل.
من هم مستحقين بدل التعطل في البحرين؟:
لقد عرفت المادة الأولى من القانون المستفيد من التأمين ضد التعطل بأنه:
- المؤمن عليه.
- الباحث عن العمل لأول مرة.
ويجب لاستحقاق هذا البدل أن تتوافر فيه الشروط والأحوال الموضحة في القانون.
كيف تعرف راتبك التقاعدي في البحرين؟:
تتيح (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، ومن بينها خدمة (احتساب المعاش التقاعدي).
يمكنكم باستخدام هذه الخدمة (من هنا) معرفة الراتب التقاعدي المتوقع بل وتقترح عليكم أفضل تاريخ للخروج على المعاش للحصول على أفضل قيمة معلش.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق