يعد الابتزاز الإلكتروني ظاهرة خطيرة للغاية، إذ يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للأفراد والشركات، بل وإلحاق الضرر وحتى تدمير السمعة.
وقد اهتم المشرع العماني بالتصدي لهذه الجريمة حينما نص عليها وعلى عقوبتها في المرسوم السلطاني رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يهدف الابتزاز الإلكتروني إلى تحقيق استفادة من الضحية سواء كانت هذه الاستفادة مادية أو جنسية أو من أي نوع آخر، صورة من Tima Miroshnichenko، via pexels. |
في هذا التقرير، سنستكشف ما هو الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني، وكيفية منعه وحماية نفسك من مجرمي الإنترنت وتكتيكاتهم، وكذلك نعرض العقوبات المقررة لكل من يرتكب هذه الجريمة.
ماذا يعني الابتزاز الإلكتروني؟:
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص أو شركة أو مؤسسة بالكشف عن بيانات أو معلومات أو صور سرية أو حساسة أو إتخاذ فعل عنيف أو ضار ضده، إذا لم يقم بالاستجابة لمطالب الجاني.
ما هي عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان؟:
بالاطلاع على نص المادة ١٨ من المرسوم السلطاني رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نجد أن عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان هي السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
هذه العقوبة هي العقوبة المقررة لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية (يقصد بها الإنترنت) أو وسائل تقنية المعلومات (بحسب التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون فوسائل تقنية المعلومات هي أي جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها، مثل أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال).
فإذا استخدم أي شخص هذه الوسائل في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه أمرا مشروعا يعاقب بالعقوبات السالف ذكرها.
وقد كان النص على عبارة ((أو بإحدي هاتين العقوبتين)) سببا في المطالبة بتعديل نص المادة وجعلها توجب السجن والغرامة معا، دون إبقاء إمكانية التخيير أمام القضاء، وذلك نظرا لخطورة الجريمة وما ينتج عنها من ضرر بليغ، وصل في بعض الحالات إلي انتحار المجني عليه.
تشديد عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني في القانون العماني:
لكن، وفي ذات المادة (١٨ من المرسوم السلطاني رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان) نجد حالتين يتم فيهما بالفعل تشديد عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني.
هاتين الحالتين هما:
- حالة قيام الجاني بتهديد المجني عليه بإرتكاب جناية في حقه مثل: ((جناية القتل)).
- حالة إسناد أمور مخلة بالشرف والاعتبار، وهي الحالة التي كثر التحذير منها، وخصوصا للسيدات والفتيات اللواتي قد يقعن فريسة لذئاب بشرية يسمعون منهم معسول الكلام، ويرسلون لهم أدق تفاصيل حياتهم ومنها صورهن الخاصة والتي قد يكون بعضها منافي للأداب.
إذا كانت جريمة الابتزاز الإلكتروني قد أخذت واحدة من تلك الحالتين، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يرفع العقوبة لتصبح السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.
ونلاحظ هنا أن المشرع العماني ونظرا لخطورة هاتين الحالتين لم يكتفي بزيادة مدة العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية فحسب، بل جمع بينهما وجعل لزاما على القضاء أن يحكم بهما معا.
الجمع بين جريمتي الاختراق والابتزاز الإلكتروني:
في بعض الأحيان يحدث الابتزاز الإلكتروني نتيجة امتلاك الجاني لمعلومات أو صور تمس المجني عليه، بدون أن يرسلها الأخير له أصلا.
ببساطة هذا ما يحدث عندما يكون الجاني قد قام باختراق هاتف أو جهاز إلكتروني يمتلكه الضحية.
في هذه الحالة، فإن الجاني يكون قد جمع بين جريمتين.
ومع ذلك فإنه ووفقا لأحكام قانون الجزاء العماني، فإنه لا يتم إنزال العقوبة عليه في كلا الجريمتين.
فبحسب المادة ٦٣ من هذا القانون، فإنه إذا أنطبق على نفس الواقعة أكثر من وصف قانوني ((أي أكثر من جريمة)) يتم إثباتها في حكم القضاء ضد الجاني، ثم يتم الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
لذا فإننا هنا وفي هذه الحالة سنفرق بين:
- الحالة الأولى: إذا لم يتم نشر المعلومات:
سيتم تطبيق العقوبة المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني ببساطة لأن عقوبتها تكون أكثر من عقوبة الاختراق.
- الحالة الثانية: إذا تم نشر المعلومات:
في هذه الحالة نفرق أيضا بين حالتين:
- إذا كانت المعلومات المنشورة غير شخصية ((تخص مؤسسة أو شركة مثلا)): نطبق أيضا العقوبة المقررة لجريمة الابتزاز الإلكتروني لأن حدها الأقصى أعلى من الحد الاقصى لعقوبة نشر المعلومات التي توصل إليها الجاني بعد اختراقه جهاز الضحية.
- إذا كانت المعلومات المنشورة شخصية: نطبق عقوبة جريمة الاختراق لأنها أشد، إذ أن عقوبتها السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وهذا الحديث يقودنا بدوره إلي حالة أخرى هي حالة أن يقوم الجاني بالتقاط صور أو فيديوهات أو أخذ تسجيلات صوتية للمجني عليه ثم ابتزازه بها.
الابتزاز الإلكتروني اللاحق للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد:
هذه الحالة وردت في نص المادة ١٦ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني.
وبتطبيق القاعدة السابق بيانها (بإنزال العقوبة الأشد) في حالة تعدد الجرائم، فإننا في هذه الحالة التي يقوم فيها الجاني باستخدام شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات مثل الهواتف الذكية المزودة بكاميرات، نطبق عقوبة هذه الجريمة وليس عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
ببساطة لأن عقوبتها هي العقوبة الأشد وتكون السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني.
كيفية الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان؟:
في البداية نوصيك بالحذر مع المبتز وعدم تهديده بأنك ستلجأ للشرطة، لكن وفورا قم بالتواصل مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية على الرقم (24569701) أو اطلب المساعدة من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات على الرقم (24166828).
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام..
إرسال تعليق