إصابات العمل والتعويض عنها في القانون القطري

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: إصابات العمل والتعويض عنها في القانون القطري

تعد إصابات العمل واحدة من الظواهر المرتبطة بأي عمل بشري من قديم الزمان.

تختلف أشكالها وخطورتها بحسب طبيعة العمل نفسه، وكذلك بحسب ظروف الحادثة التي وقعت.

وأيا كان الأمر، تعد إصابات العمل واحدة من أسوء الأمور التي قد تصيب أي شخص أو عائلته، وقد تمتد آثارها طيلة الحياة أو تنتهي الحياة نفسها نتيجة لها.

للعامل الذي تعرض لإصابة عمل أن يتلقي علاجا يتناسب مع حالته
إصابات العمل في قطر وكيفية التعويض عنها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ضع فوق ذلك أن الأيدي العاملة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي دولة .. فإذا عملت وهي في خوف دائم من الإصابة أو المرض فإنها ستكون يد مرتعشة قليلة الإنتاج.

وعلى مدار السنين تطورت القوانين لتمنح العمال الذين يتعرضون للإصابة وهم في العمل التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بهم.

نرصد في هذا التقرير من (القانون في الخليج) كيف تعامل القانون القطري مع إصابات العمل والتعويضات المستحقة عنها.

إذ اختلف هذا التعامل بين الخاضعين لأحكام قانون العمل (العاملين في القطاع الخاص) وهؤلاء الخاضعين لقانون الموارد البشرية (العاملين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة)، كما سنوضح في هذا التقرير.

ما هي إصابة العمل في القانون القطري؟:

منذ البداية نبدأ في الاختلاف.

إذا وضع كل من قانون العمل القطري وقانون الموارد البشرية المدنية تعريفا مختلفا لإصابة العمل.

إصابة العمل في قانون العمل القطري:

نجد تعريف إصابة العمل في البند رقم ١٩ من المادة رقم ١ من القانون.

إذ عرفها القانون بأنها: إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في الجدول رقم ١ المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلي عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب بدون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

متي تكون الإصابة إصابة عمل في قانون الموارد البشرية المدنية القطري؟:

عرفت المادة ١٠٤ من هذا القانون إصابة العمل بأنها: ((أي إصابة تقع نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه بغير خطأ أو أهمال من الموظف، أو الأصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة)).

وإذ لاحظنا النص السابق نجد كلمه (أو بسببه)، وهذا بفتح الباب أمام اعتبار بعض الإصابات بمثابة إصابة عمل حتى ولو لم تقع خلاله.

على سبيل المثال: تعرض العامل لحادث وهو في طريقه من وإلى العمل، ففي هذه الحالة تكون قد وقعت بسبب توجهه أو عودته من العمل، وتحتسب إصابة عمل.

  • اتفق تفسير النصين في كلا القانونين على أن الأمراض المزمنة الناتجة عن العمل تعد من إصابات العمل.
  • قام كلا القانونين بوضع تعريف محدد لإصابات العمل ولم يتركها لتفسير القضاء أو الفقه، وذلك لأهمية هذا الموضوع الذي يتعلق بشريحة كبيرة في المجتمع يعقد عليها الأمل في استمرار تطوره ونموه.

الإبلاغ عن إصابات العمل في قطر:

الإبلاغ عن إصابات العمل وفقا لقانون العمل القطري:

إن أهم شيء بعد وقوع أي إصابة عمل هو الإبلاغ عنها فورا، فهذا البلاغ يعد بمثابة الاثبات الذي سيتم الاعتماد عليه فيما بعد، لذا فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر على الاطلاق.

وقد أوجب القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون العمل القطري في المادة رقم ١٠٨ منه على صاحب العمل أو من يقوم مقامه بالإبلاغ وفورا عن: (وفاة العمل أثناء العمل أو بسببه - إصابة العامل إصابة عمل).

وقد أستوجب القانون عدة شروط يجب أن تتوافر في البلاغ عن إصابة عمل، وهي:

نظم قانون العمل القطري استحقاق العامل الذي أصيب بإصابة عمل في تلقي علاج مناسب على نفقة صاحب العمل، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

  • اسم العامل، وسنه، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته.
  • وصف موجز للحادث وظروفه.
  • ما تم إتخاذه من إجراءات إسعاف أو علاج.

هذا ويتم الإبلاغ الفوري عن إصابات العمل إلي كل من:

  1. إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل القطرية من خلال ((هذا الرابط)) المؤدي إلى الموقع الرسمي لها وإدخال كافة التفاصيل المطلوبة، ويكون ذلك بمعرفة صاحب العمل أو من ينوب عنه.
  2. الشرطة.

والحكمة من الإبلاغ للشرطة تحديدا أنها هي الجهة التي خولها القانون بأن تقوم بإجراء تحقيق فوري، وفتح محضر يثبت فيه أقوال الشهود، وصاحب العمل أو من يمثله، والمصاب نفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، وبالطبع النقطة الهامة التي تتمثل في قيام محرر المحضر ببيان صلة العمل بالإصابة.

هذا المحضر تقوم الشرطة فيما بعد بإرسال نسخة منه إلى الجهة الإدارية المختصة، ونسخة أخرى لصاحب العمل.

الابلاغ عن إصابات العمل في الجهات الحكومية القطرية:

نجد شيئا من الاتساع الزمني بالنسبة للإبلاغ عن إصابات العمل إذا وقعت في الجهات الحكومية في قطر.

إذ جعلت المادة رقم ٨٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المدة المتاحة للإبلاغ عن الإصابة (١٥ يوم من وقوعها).

نفس هذه المادة جعلت عبء الإبلاغ عن إصابة العمل تقع على عاتق الموظف أو من ينوب عنه.

في نفس الوقت فإن جهة العمل نفسها ملتزمة بإبلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب الإصابة ومدى صلتها بعمله والمدة اللازمة للعلاج وتقدير نسبة العجز في حال وجودها.

علاج إصابات العمل وفقا للقانون القطري:

منحت المادة ١٠٩ من قانون العمل القطري الحق للعامل الذي أصيب إصابة عمل في أن يتلقي العلاج المناسب لحالته.

وبالطبع السؤال الأهم هنا من يتحمل تكاليف العلاج؟.

المادة ١٠٩ أيضا جعلت تكلفة ذلك على صاحب العمل وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة بعلاج العامل المصاب.

كذلك وبحسب الفقرة الثانية من ذات المادة، فإن العامل يستمر طيلة فترة علاجه أو لمدة ستة أشهر -أيهما أقرب- في تسلم مرتبه بالكامل، فإذا زادت مدة العلاج عن ذلك، يتقاضى العامل نصف المرتب وذلك حتى شفاؤه أو إثبات عجزه الدائم عن العمل -أيهما أقرب-.

وهذه الحالة الثانية بالتحديد تفتح الباب لنا للحديث عن التعويض.

--- بالنسبة لموظفي الحكومة القطرية الخاضعين للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون الموارد البشرية، فإن مدة الإجازة الخاصة بإصابة العمل ينبغي أن لا تتجاوز مدتها السنة، وفي خلال تلك المدة فإنه يحصل على راتبه بالكامل.

((تنويه: لا تحتسب إجازة العلاج في الإصابة الناتجة عن العمل ضمن الإجازات المرضية أو الدورية)). 

التعويض عن إصابة العمل في القانون القطري:

بخلاف العلاج، منح المشرع القطري للعامل الذي يتعرض لإصابة عمل حقا في تعويضه.

متي تكون الإصابة إصابة عمل وفقا للقانون القطري؟.
كيف يتم حساب تعويض إصابة العمل أو الوفاة بسببه في قطر؟، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

نجد ذلك واضحا في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤، وبالتحديد في الفصل الحادي عشر، المادة ١١٠ والتي منحت الحق في التعويض عن إصابات العمل:

  1. لورثة العامل الذي يتوفي بسبب العمل.
  2. للعامل نفسه إذا إصيب إصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة ١١٣ من ذات القانون وضعت سقفا زمنيا يسقط بعده الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل سواء أدت إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وهي (مدة عام واحد) من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن حدوث العجز الناتج عن الإصابة، أو تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو من تاريخ وفاة العامل.

كيف يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل؟:

تنويه هام جدا: هذه الطريقة المتبعة لاحتساب قيمة تعويض إصابة العمل في قانون الموارد البشرية (موظفي الحكومة القطرية):

أولا: مقدار التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي جراء إصابة عمل:

يكون التعويض بمقدار الراتب الأجمالي للموظف لمدة سنتين أو الدية المقررة شرعا أيهما أكبر.

حيث يتم حساب مقدار التعويض في حالة الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان العجز كلي بشكل دائم، فإن التعويض يحسب في هذه الحالة على أساس أنها وفاة.

والحكمة من وراء ذلك أن النتيجة تكون واحدة في كلا الحالتين، وهي فقدان القدرة على العمل والكسب تماما، سواء مات العامل أو فقد قدرته تماما على العمل.

ثانيا: مقدار التعويض عن العجز الجزئي جراء إصابة عمل:

يقدر التعويض في هذه الحالة بنسبة مئوية من تعويض العجز الكلي بحسب نسبة العجز نفسها وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة (على سبيل المثال: جاء التقرير الطبي يقول أن نسبة العجز ١٠٪، ففي هذه الحالة يكون التعويض قيمته ١٠٪ من قيمة التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة).

ويتم تحديد نسبة العجز الجزئي من العجز الكلي الدائم وفقا للجدول رقم ٢ الملحق بقانون العمل القطري والذي يحدد الإصابة وأشكالها المختلفة ونسبة كل حالة منها ((ويمكنكم الاطلاع عليه بالتفصيل من هنا)).

وأيا كان مقدار التعويض، فقد اهتم قانون العمل القطري بتنفيذ حكم التعويض عن إصابة العمل، فجعلها مقدمة على جميع ديون صاحب العمل الأخرى حتى تلك المستحقة عليه للدولة.

التأمين الخاص بإصابات العمل في قطر:

بخلاف كل ما سبق، يجوز للعامل أو الموظف القطري أن يؤمن على نفسه ضد مخاطر إصابات العمل.

وهذا مقصور فقط على القطريين، كما لاحظت الباحثة إيمان عبد الجليل في رسالتها لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص من كلية القانون جامعة قطر، يونيو ٢٠٢٠ / ١٤٤١.

إذ أشارت إلى أن القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٥ الخاص بالتأمينات الاجتماعية قد اشترط بكل واضح وصريح أنه يسري فقط على القطريين المقيمين في قطر بصفة دائمة.

سقوط حق العامل في التعويض عن إصابة العمل:

حددت المادة ١١١ من قانون العمل القطري أربعة حالات يسقط فيها حق العامل في التعويض بل في العلاج على نفقة صاحب العمل إذا توافرت أيا منها:

  1. تعمد العامل إصابة نفسه بنفسه.
  2. أن العامل كان تحت تأثير الخمر أو المخدر وقت الإصابة أو الوفاة، وكان هذا هو سبب إصابته أو وفاته (يمكنكم من هنا الإطلاع على تقريرنا: كل حالات وعقوبات جريمة شرب الخمر والسكر في قطر).
  3. مخالفة العامل بشكل متعمد لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو أهمل إهمال جسيم في تنفيذها.
  4. أن يرفض العامل -بدون سبب وجيه- توقيع الكشف الطبي عليه، أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة.

لأي استشارات بشأن إصابات العمل في القانون القطري.. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام..

التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث