النسب هو أمر مهم في حياة كل بني آدم.
لا يتعلق الأمر فقط بالميراث الشرعي أو حتى الجنسية، بل يمتد لشعور الإنسان نفسه بإنسانيته ووجوده.
أن يكون هو (فلان بن فلان) .. إنه أحد الحقوق الإساسية لكل إنسان، المقررة في الشريعة الإسلامية وفي القوانين الوضعية ومنها القانون الكويتي.
نستعرض اليوم إثبات النسب في القانون الكويتي، في تقرير جديد من ((القانون في الخليج)).
ما هي شروط إثبات النسب في الزواج الصحيح؟:
إن أول حقوق الإنسان على أبيه هو نسبه إليه، فمن ضيع نسب أبناءه، فليبشر بالعذاب في الدنيا والآخرة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
يحكم هذه المسألة، وغيرها من مسائل إثبات النسب في الكويت، قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقوانين أرقام ٦١ لسنة ١٩٩٦، و ٢٩ لسنة ٢٠٠٤ و ٦٦ لسنة ٢٠٠٧ وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
ونجد في المادة (١٦٩) من هذا القانون الشرطين اللذان وضعهما المشرع الكويتي لإثبات النسب في الزواج الصحيح، وهما:
- مضى أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- ألا يثبت إنتفاء مكان تلاقي الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلي الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
فإذا زال المانع خلال هذه المدة، يشترط انقضاء أقل مدة للحمل من تاريخ زوال المانع.
فإذا لم يتوافر هذين الشرطين، لا يثبت النسب للمولود إلا إذا أقر الزوج بنفسه أنه أبنه.
ودعونا نبسط ونشرح هذين الشرطين بناء على المذكرة الإيضاحية للقانون.
فنجد في المذكرة الإيضاحية تفسير ((أقل مدة للحمل)) بأنها ٦ شهور فأكثر من تاريخ عقد القران، وهكذا إذا وضعت المرأة ابنا بعد عقد قرانها بأقل من ٦ شهور، فإنه لا ينتسب لأبوه.
أما الموانع الحسية التي تمنع التقاء الزوجين، فقد وضعت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الكويتي مثالا لذلك ((حبس الزوج)).
ونضيف نحن أيضا مثالين على ذلك، كحالة الزوج الذي كان مسافرا خارج الكويت، أو حالة الزوج الذي كان مغشيا عليه فاقد الوعي وموضوع تحت الأجهزة الطبية في المستشفى لفترة طويلة قد تمتد لشهور.
المهم إذن هنا أن يكون هناك (مانع) يمنع التلاقي بين الزوجين بشكل مطلق، ولا يعتبر مانع حسي الموانع الشرعية مثلا كصيام رمضان، لأن التلاقي بين الزوجين مباح خلاله من بعد اذان المغرب وحتى أذان الفجر.
ومن المهم أن نشير في هذه النقطة إلي أن الخلوة بين الزوجين بعد العقد ((ولو كان دون زفاف)) يثبت بها النسب.
هل يمكن إثبات النسب بدون زواج وفقا للقانون الكويتي؟:
لكن ما هو الحال إذا لم يكن هناك زواج أصلا؟ .. وجاء الولد نتيجة لعلاقة غير شرعية.
إنها واحدة من النتائج التي حرم الله من أجلها الزنا، وهو ضياع الأنساب أو اختلاطها.
ولقد وضع قانون الأسرة الكويتي عددا من الطرق لإثبات النسب ولو بدون زواج كنوع من أنواع تشجيع الناس على التخلص من الآثار الكارثية لجريمة الزنا، والتي لا يكون للأبناء دخلا بها ومع ذلك فهم أول من يتحملون نتيجتها.
وهذه الطرق هي:
إثبات النسب بدون زواج عن طريق الإقرار:
وورد ذلك في نص المادة ١٧٣ من قانون الأسرة الكويتي والتي جعلت إقرار الرجل -ولو في مرض الموت- ببنوة مجهول نسب إليه، يثبت النسب، وذلك بشرط أن لا يكون الإقرار يكذبه العقل أو العادة.
ويوجد شرط آخر في حالة إذا كان المقر له بالنسب قد بلغ وأصبح مكلفا، إذ ينبغي وقتها أن يقر هو أيضا بأبوة الرجل الذي أقر بنسبته له.
ويثبت النسب للولد في هذه الحالة حتى ولو كان ميتا بحسب ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون.
ونلاحظ هنا أيضا أن النص قد اشترط أن يكون الشخص الذي أقر الرجل ببنوته له أن يكون (مجهول النسب) فلو كان معلوم النسب وله أب، فإنه لا يعتد بهذا الإقرار.
كما جاءت المادة ١٧٤ لتضع نفس الشروط تقريبا في ((إقرار الأم)) بإثبات نسب ولدها لها، لكن المادة أضافت شرطين آخرين هما:
- أن لا تكون متزوجة من رجل آخر وقت الولادة.
- أن لا تكون معتدة وقت ولادته.
هذا ويجب لإكتمال النسب من الأم، أن يقر الأبن هو أيضا بنسبه إليها.
البصمة الوراثية كطريقة لإثبات النسب في الكويت:
كان في الكويت قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن البصمة الوراثية، والذي كان قد صدر أصلا لتحديد هوية المشتبه بهم والجثث المجهولة الهوية، فإنه كان من الممكن وقتها أيضا أن يستخدم في قضايا إثبات النسب.
لكن المحكمة الدستورية الكويتية قضت في أكتوبر عام ٢٠١٧ بعدم دستورية هذا القانون، وبالتالي ومن باب أولى فأن البصمة الوراثية ليست من الطرق المستخدمة في إثبات النسب في الكويت.
طريقة إثبات النسب في الكويت (لجنة إثبات النسب في وزارة العدل):
أصبح بمقدوركم تقديم طلب إثبات النسب في الكويت عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. |
يمكن لكل من توافرت بحقه شروط إثبات النسب التوجه إلي (لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) التابعة لوزارة العدل الكويتية.
ويكون ذلك إما:
- بشخصه
- عن طريق وكيله الخاص (محاميه على سبيل المثال) شريطة أن يكون التوكيل مخصص بتقديم طلب إثبات نسب إلي اللجنة، إذ لا يكفي في هذه الحالة التوكيل العام.
كما أصبح من الممكن حاليا تقديم الطلب أونلاين ((من هنا)) بعد المصادقة من تطبيق هويتي.
بعد تسليم الأوراق إلي اللجنة، تقوم بتحديد موعد للتحقيق في طلب إثبات النسب.
أما عن الوقت الذي تستغرقه اللجنة من أجل إتخاذ القرار فيكون بناء على مدى سرعة صاحب الطلب نفسه وإحضار المطلوب منه من مستندات أو شهود.
دعوى إثبات النسب في الكويت:
إذا لم تنجح في إثبات النسب من خلال (لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء) يحق لك رفع دعوى قضائية لتحديد هوية والد الطفل.
فبعد إنتهاء اللجنة من التحقيق، تقوم بإرسال ملف طلب إثبات النسب إلى (قصر العدل)، وبالتحديد إلى (قسم ضباط الدعاوى)، وذلك لاستكمال الإجراءات تمهيدا لرفع الدعوى.
ويكون على مقدم الطلب في هذه الحالة أو محاميه تقديم طابع بقيمة ٥ دينار كويتي.
هذا ويمكن أن تستمر دعاوى إثبات النسب في حال النزاع حتى تصل إلي (محكمة التمييز) والتي يكون الحكم الصادر منها نهائي ومنهي للخصومة.
نتائج إثبات النسب في الكويت:
بثبوت النسب في الكويت، بأي طريقة من الطرق المحددة قانونا، فإن الولد يكون له كافة حقوق الأبن على أبيه، وأهمها:
- الأسم واللقب.
- النفقة إذا كان صغيرا ولا يستطيع الكسب.
- الميراث بعد وفاة الأب أو الأم.
- يستحق الجنسية الكويتية في حالة كان قد ولد لأب كويتي بدون شروط، وببعض الشروط إذا كان قد ولد لأم كويتية من أب غير كويتي ((يمكنكم في هذا الصدد الإطلاع على تقريرنا: شرح شامل ومبسط لقانون الجنسية الكويتي))، حيث يمكن بعد إثبات النسب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية.
ويتم ذلك بعد استخراج شهادة ميلاد جديدة بها النسب الذي تم إثباته للأب الكويتي.
نفي النسب في القانون الكويتي عن طريق اللعان:
جاءت المواد من ١٧٦ : ١٨٠ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي لتنظم حالة ((نفي النسب)) عن طريق "اللعان".
واللعان هو أمر شرعي، جاء في كتاب الله تعالى، ولكن نحن نحذر كل من يقوم به ضررا بزوجته، بعذاب شديد ينتظره من عند الله .. وذلك لقول رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: ((أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)).
لذا فلا يقوم مسلم باللعان إلا إذا كان متيقنا تمام اليقين من أن هذا الولد ليس بولده، فاللعان سيتطلب منه أصلا أن يأتي أمام المحكمة ليقسم بأنه رأي زوجته وهي تزني أو أنها لم تحمل منه.
هذا وقد وسعت المادة ١٧٦ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي اللعان فجعلته يصلح في حالة الزواج الصحيح سواء كان قائم أو منحل (بسبب الطلاق أو الخلع).. (لمن أراد هنا تقريرنا عن: ((الخلع في القانون الكويتي (أحكام وشروط وإجراءات)).
كما يجوز اللعان حتى في الدخول بزواج فاسد أو زواج بشبهة.
لكن وفي جميع الأحوال السابقة يجب أن ينفي الرجل نسب الولد إليه خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو من تاريخ علمه بها، وذلك كله بشرط أن لا يكون قد اعترف به بشكل صريح أو ضمني.
والاعتراف الصريح كأن يقيد الولد بإسمه في قيد المواليد، والضمني أن يقوم مثلا بدفع فاتورة المستشفى التي ولدت فيها زوجته.
أيضا حددت المادة (١٧٧) موعد ((خمسة عشر يوماً)) يجب أن يتخذ الرجل خلالها إجراءات دعوى اللعان، وتبدأ هذه المدة من يوم الميلاد أو من يوم علمه به، وإلا سقط حقه في رفعها.
إرسال تعليق