جريمة نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر الانترنت في سلطنة عمان

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: جريمة نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر الانترنت في سلطنة عمان

مع اتساع انتشار استخدام الإنترنت، اتسعت معه العديد من الفوائد، وكذلك نتج عنه الكثير من المضار والسلبيات.

ما عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في عمان؟
تنتشر الشائعات والأخبار الكاذبة في سلطنة عمان من أشخاص لا يريدون الخير للبلاد ولا لأهلها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

من بين تلك السلبيات الخطيرة إذاعة أو نقل أو التسبب في نقل إشاعات أو معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

ولم تسلم سلطنة عمان من تلك الظاهرة، بالرغم من التحذير والوعيد الذي تطلقه المؤسسات الرسمية في الدولة.

في هذا التقرير، نتناول نشر ونقل الشائعات والأخبار والمعلومات الكاذبة، وهي جريمة محظورة في العديد من نصوص التشريعات والمراسيم السلطانية العمانية.

إذ يختلف النص الذي يجرمها، والعقوبة المقررة لها، وذلك باختلاف نوع الشائعة نفسها.

الصورة الأولى: نشر شائعات تنال من هيبة الدولة أو تؤثر على وضعها المالي أو الاقتصادي:

نبدأ من هذا الشكل من أشكال الشائعات التي تستهدف النيل من هيبة الدولة أو التأثير عليها ماليا أو اقتصاديا.

ونضرب هنا مثالا ربما يعرفه العمانيين جميعا وهو ما يتعلق بسيل الشائعات الذي انتشر عقب هجوم (الوادي الكبير) بعد هجوم تنظيم داعش على أحد مساجد الشيعة فيه، والعديد منها كان ينال من هيبة الدولة العمانية.

هذه الشائعات ينطبق عليها نص المادة ١١٥ من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء العماني، والتي حددت العقوبة عليها:

((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من:

أ- حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية)).

ثم ختمت المادة ١١٥ بهذه الفقرة: ((وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث)).

الصورة الثانية: نشر شائعات أو أخبار كاذبة عن جرائم لم ترتكب:

في بعض الأحيان تكون الشائعة أو الخبر الكاذب الذي ينتشر عبر الإنترنت في صورة نشر أخبار عن جريمة لم تقع أصلا.

على سبيل المثال: عقب حادثة هجوم (الوادي الكبير) انتشرت أخبار عن وقوع حوادث مماثلة في سلطنة عمان، وكانت تلك ما هي إلا أخبار كاذبة أو شائعات، كالخبر الكاذب عن وقوع جريمة اعتداء على حسينية الإمام علي في نفس المنطقة وسقوط ٢٠ قتيل.

هذا الفعل -نشر شائعات أو أخبار كاذبة عبر الإنترنت عن جرائم لم ترتكب-، مجرم ومنصوص على تجريمه في المادة ٢٢٣ من قانون الجزاء العماني، إذ نصت على:

((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من:

أ- أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب)).

الصورة الثالثة: نشر شائعات أو أخبار كاذبة تمس بالقيم الدينية أو النظام العام:

في هذه الصورة تأتي الشائعة في صورة تمس القيم الدينية للمجتمع العماني المسلم أو نظامه العام.

على سبيل المثال: لعل منكم من يتذكر أخبار كاذبة انتشرت عن استيراد لحوم حمير من الهند وليس لحوم أبقار، لأن الأبقار لها قدسية عند الهندوس.

ونحن جميعا نعلم أن تناول لحم الحمير من المحرمات في الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي نفاه فيما بعد (مركز سلامة وجودة الغذاء).

هذا الفعل يصلح لكي تنطبق عليه المادة رقم ١٩ من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام)).

الصورة الرابعة: نشر شائعات أو أخبار كاذبة تتسبب في أضرار للأشخاص أو الخدمات:

في بعض الأحيان، تنتشر شائعات عن تعطل مرفق ما، أو حتى إخلاء منطقة معينة.

هذه الأمور قد يستخدم فيها تطبيقات مثل تطبيقات إرسال الرسائل (على سبيل المثال: واتس اب)، وقد ينتج عنها الضغط الشديد على هذا المرفق أو ذاك.

وبالاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، نجد أن المادة (61) منه نصت على أنه: ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة)).

وفي النهاية، فإننا نذكر الجميع بقوله تعالى؛ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) {الآية ٦ : سورة الحجرات}.

فهذه الآية الكريمة تشجع الجميع على التحقق من أي خبر أو معلومة قد يقرأونها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت عموما، بل وفي أي مكان وزمان في حياتهم اليومية.

كما تحذر الجميع من أن عاقبة تصديق الشائعات والأخبار والمعلومات الكاذبة قد تكون الندم .. وقت لا ينفع الندم.

لأي استشارات بشأن قضايا نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة عبر الانترنت في سلطنة عمان .. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث