بحسب كتاب (حقائق العالم) الذي يصدر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، يمثل الأجانب نحو ٤٤٪ من السكان في سلطنة عمان.
إنهم قادمون من دول عديدة بحثا عن العمل والرزق في هذه الدولة التي منحها الله ثروات هائلة، وموقعا جغرافيا عبقريا، وشعبا طيبا مرحبا.
لكن هذا لا يمنع أن يكون من بينهم مخالفين للقانون، وهؤلاء يمثل وجودهم خطرا على السلطنة.
لذا، فقد تضافرت القوانين العمانية من أجل تنظيم عملية ترحيل الأجانب المخالفين من أراضي السلطنة، فنجد حالات وأحكام منصوص عليها في قانون الجزاء وأخرى في قانون الإجراءات الجزائية وبعضها من قانون العمل، وكذلك قانون إقامة الاجانب .. إلخ.
وهذا هو موضوعنا وما سنكتشفه اليوم معا في هذا التقرير من ((القانون في الخليج)).
ترحيل العامل الأجنبي من سلطنة عمان بسبب تركه العمل:
هناك العديد من الحالات التي يجب فيها ترحيل الأجنبي من سلطنة عمان، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
ونبدأ بالحالة الأولى، وهي حالة العامل الأجنبي الذي يترك العمل.
في هذه الحالة، أوجب القانون على صاحب العمل أن يقوم بتقديم بلاغ ترك عمل ((يمكن تقديمه من هنا)) إلي وزارة العمل العمانية.
هذا ويجب أن يتقدم صاحب العمل بهذا البلاغ إذا ما زادت مدة تغيب العامل غير العماني عن سبعة أيام وذلك ليخلى مسئوليته القانونية، وأهمها الغرامة التي سيتحمل دفعها إذا ما تم ضبط هذا العامل المخالف ولم يكن قد أبلغ عنه.
ترحيل العامل الأجنبي بعد انتهاء مدة عقد العمل:
من الطبيعي أنه وبعد انتهاء مدة عقد العمل أن يعود العامل إلي بلده، وهذا أصلا إلتزام على صاحب العمل يجب أن ينفذه خلال ٦٠ يوم من تاريخ نهاية عقد العمل.
لكن في بعض الأحيان يرفض العامل الأجنبي العودة لبلده، ويسعي للبحث عن عمل جديد.
في هذه الحالة أوضحت الفقرة الثانية من المادة ١٤ من المرسوم السلطاني رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل أنه في حالة امتناع العامل الأجنبي عن السفر، تقوم الجهة المختصة بإعادة العمل على نفقة وزارة العمل.
بعد ذلك تقوم وزارة العمل العمانية بالرجوع على صاحب العمل بتكاليف ترحيل هذا العامل إلي بلده.
الترحيل بسبب الدخول غير المشروع:
نصل هنا إلي واحدة من أبرز الأسباب التي يتم ترحيل الأجانب بسببها خارج سلطنة عمان، والتي تتكرر بالعشرات وربما مئات المرحلين بسببها شهريا.
ويحكم هذه الحالة المادة ٢٩ من المرسوم السلطاني رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥، بإصدار قانون إقامة الأجانب، والتي حددت حالة الترحيل للأجنبي الذي دخل إلي سلطنة عمان (بصورة غير مشروعة).
نفقة الترحيل في هذه الحالة يتحملها الأجنبي أو الشخص الذي قام بإدخاله أو تشغيله في عمان.
أسباب متنوعة لترحيل العامل الأجنبي من عمان:
حددت المادة ١٥ من قانون العمل العماني عددا آخر من الأسباب التي يتم إعادة العامل غير العماني إلي بلده بموجبها، وتشمل:
- اكتشاف عدم لياقته الصحية للعمل عمد قدومه إلى سلطنة عمان للمرة الأولى.
- إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية (على سبيل المثال طلب صاحب العمل طبيب يحمل درجة الماجستير، فزور طبيب حديث التخرج شهادة ماجستير وتم اكتشافه، أو طلب صاحب العمل مهندس له خبرة في نوعية معينة من الإنشاءات فزور شهادة بسبق عمله في مثل هذه المشاريع ومن ثم تم اكتشاف تزويره).
- إذا رغب في ترك العمل والعودة لبلده بدون سبب مشروع (كأن يكون صاحب العمل يعطيه كافة حقوقه ولا يطلب منه أكثر مما هو منصوص عليه في العقد، فهنا يكون تركه للعمل والعودة لبلده بدون سبب مشروع).
- حالة تركه للعمل وقد أوضحناها في بداية التقرير.
كذلك وجدنا أن المادة ٣١ من قانون إقامة الاجانب العماني، حددت حالات أخرى يتم إبعاد الأجنبي عن عمان وترحيلها منها -سواء كان عامل فيها أو لا- وهذه الحالات هي:
إذا كان الأجنبي يعمل في عمل غير مشروع ((التسول على سبيل المثال)) فإن ذلك من أسباب ترحيله خارج السلطنة بحسب القانون العماني، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
- القيام بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن السلطنة أو سلامتها، أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب.
- إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.
- إذا كان منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.
- إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
- إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة ((وهذا أمر مفهوم لأن من ليس له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة إنما يكون في غالب الأحيان يخفي وراءه عمل غير مشروع، لذا فمن باب أولى إبعاده)).
ومن الملاحظ في هذه الحالات وخصوصا الحالات رقم ١ و ٢ و ٤، أن هذه الأفعال تشكل أصلا جرائم جنائية، وهو ما ينقلنا إلى الجزئية التالية، وهي حالة الترحيل من سلطنة عمان بموجب حكم قضائي.
الترحيل من سلطنة عمان بموجب حكم قضائي:
في بعض الحالات يكون ترحيل الأجانب من سلطنة عمان بسبب صدور حكم قضائي ضدهم.
هذا ما تقرره المادة ٣٠ من قانون إقامة الأجانب، فجعلت الترحيل يحدث إما:
- إذا حكم على الأجنبي بحكم بات في جناية (والحكم البات هو الحكم الذي تم استنفاذ طرق الطعن عليه).
- إذا حكم على الأجنبي في جنحة بشرط أن ينص الحكم على إبعاده خارج السلطنة.
مع العلم أنه ينبغي أولا تنفيذ الحكم الصادر ضد الأجنبي ثم ترحيله بعد ذلك، فالترحيل لا يعني أنه لن ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه.
ونضيف نحن هنا حالة ((جرائم الزنا والخيانة الزوجية وعقوباتها في قانون الجزاء العماني))، فإذا كان أحد طرفيها أو كليهما أجنبي وغير عماني، يجوز للإدعاء العام أن يبعده خارج البلاد حتى ولو لم يصدر ضده حكم قضائي، بل وإن لم يتم تحريك دعوى قضائية ضده، وذلك إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٢٥٩ من قانون الجزاء العماني.
إجراءات ترحيل الأجانب من سلطنة عمان:
نصت المادة ٣٢ على الإجراءات التي يتم بها ترحيل الأجانب من عمان كما يلي:
- تبليغه بوجوب مغادرة السلطنة خلال المدة المحددة في قرار إبعاده.
- إذا انقضت تلك المدة ولم يغادر، يتم إبعاده عن طريق شرطة عمان السلطانية.
- يجوز توقيف الأجنبي الذي صدر قرار بترحيله أو إبعاده لمدة أسبوعين قبل تنفيذ الترحيل إذا كان ذلك ضروريا (على سبيل المثال: حالة إذا كان يخشى من فراره).
هل العفو عن الجريمة يمنع من ترحيل الأجنبي؟:
في حالات قليلة للغاية قد يصدر مرسوما سواء بالعفو العام أو العفو الخاص.. فهل يؤثر ذلك على مسألة ترحيل الأجنبي الذي تم العفو عنه؟.
يجيب على هذا السؤال المادة ٥٢ من قانون الجزاء العماني، والتي قالت أن العفو العام والخاص لا يشملان منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك بشكل صريح.
إرسال تعليق
انا سوري ودخلت السجن في عمان بسبب فيزا ألمانيا مزورة وانا لا اعلم وتم ابعادي بعد حكم قضائي هل الابعاد يشمل جميع دول الخليج ؟
ردحذفلا يوجد أي نص قانوني ينص على أن صدور حكم قضائي ضدك في سلطنة عمان يوجب إبعادك من باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
حذفلكن بعض الدول قد تطلب منك مستند عدم سبق صدور أحكام قضائية ضدك سواء داخل أو خارج الخليج
لذا الأمر يتوقف على الدولة التي تنوي السفر لها والظروف في ذلك الوقت.