سنويا، تحدث الملايين من محاولات الاحتيال الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها واحدة من أكثر الجرائم المعرض لها الناس هناك سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
هذا الأمر كان نتيجة طبيعية لتحول المجتمعات المتطورة، ومنها المجتمع الإماراتي لجعل الحياة فيه رقمية بشكل أكبر، حيث يستطيع الشخص بهاتفه فقط القيام بالكثير من الأشياء.
لهذا لم يكن مستغربا أن يتصدي المشرع الإماراتي لتلك الجريمة في المرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١ في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ما هي جريمة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات؟:
باستقراء النصوص القانونية، يتضح لنا أنه لأجل أن نعتبر الحادثة "احتيال إلكتروني" يجب أن تتوافر هذه العناصر:
- خداع متعمد بالكذب الصريح أو حتى تحريف الحقيقة.
- نية الجاني تجريد المجني عليه من ماله.
- وقوع ضرر نتيجة الاحتيال.
عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات:
انتبه وأنت تستخدم بطاقتك البنكية عبر الإنترنت، إنها الهدف الأول لعمليات الاحتيال الإلكتروني في الإمارات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
بالرغم من وجود نصوص قانونية في الإمارات لمواجهة جريمة النصب والاحتيال ((يمكنكم قراءة تقريرنا عنها من خلال هذا الرابط)).
إلا أن المشرع الإماراتي قد أختار أن يخصص لجريمة الاحتيال الإلكتروني تنظيما خاصا في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، لأنه اعتبر أن الاحتيال يكون له معني وخطورة مختلفة إذا كان عبر الإنترنت ((وفي هذا الصدد أيضا يمكنكم قراءة تقريرنا: ما هي الجرائم الإلكترونية في الإمارات .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها؟)).
إذ نصت المادة ٤٠ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات)).
ونلاحظ على هذا النص ما يلي:
- أولا: أنه قد حدد أن مدة عقوبة الحبس في جريمة الاحتيال الإلكتروني ينبغي أن لا تقل عن سنة، لكنه لم يذكر حدها الأقصى.
وذلك لأن "عقوبة الحبس في الإمارات" محدد أصلا أنه لا ينبغي أن تزيد عن ٣ سنوات بحسب ما ورد في المادة ٧٠ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، لذا تكون عقوبة الحبس في جريمة الاحتيال الإلكتروني في القانون الإماراتي (لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٣ سنوات).
- ثانيا: أن النص اعطي للقضاء الحق في أن يعاقب المدان بجريمة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات بالحبس والغرامة معا، أو أن يكتفي بعقوبة واحدة دون الأخرى، وذلك يحدده القاضي الذي يحكم في القضية بحسب ظروفها وملابساتها.
تنويه: بموجب حكم المادة (٥٦) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، فإنه وبجانب العقوبات المذكورة، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وكذلك تصادر الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات والبيانات التي نجح المحتال في جمعها.
أنواع الاحتيال الإلكتروني في الإمارات:
بالنظر أيضا إلى نفس المادة (٤٠ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي)، نجد أنها أوضحت أنواع وصور جريمة الاحتيال الإلكتروني، فيما يلي:
الاستيلاء على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع على هذا السند، باستخدام:
- أي طريقة من الطرق الاحتيالية: مثل من يرسل روابط تقود إلى مواقع نصب عبر الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل على تطبيقات المحادثات مثل (واتس اب)، كما تقوم بعض عصابات الاحتيال الإلكتروني بتزوير شيكات بنكية وأوراق ومستندات بهدف سحب المال من الضحايا.
- اتخاذ اسم كاذب.
- انتحال صفة غير صحيحة: كمن ينشر إعلانات توظيف وهمية عبر الإنترنت تحت أسماء شركات يقول أنها شركات توظيف معتمدة، ويطلب من الضحايا ما يقول أنها (رسوم تقديم للوظيفة)، وهنا نحب أن نضيف أنه لا يوجد أي عمل في العالم يطلب من المتقدمين له دفع مبالغ مالية، فإذا وجدت أي إعلان عمل يطلب ذلك فتأكد تماما أنك أمام محاولة احتيال.
ووفقا لبيانات (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) فإن معظم الشكاوي التي ترد إليه بشأن جرائم (الاحتيال الإلكتروني) تكون ذات صلة ببطاقات البنوك، ويليها المتعلقة بالحسابات البنكية، ثم عمليات احتيال أخرى وقعت أيضا لأشياء لها صلة بخدمات المؤسسات البنكية.
ويركز المحتالين فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية على إقناع الضحية بأي وسيلة كانت من أجل أن يعطيهم معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مع العلم أن الموظفين الرسميين لا يطلبوا تلك البيانات مطلقا.
الجمع بين جريمتي الاحتيال الإلكتروني وجمع التبرعات إلكترونيا:
هذه الصورة من صور جريمة الاحتيال الإلكتروني تحدث عندما يقوم الجاني بجمع تبرعات إلكترونيا بدون ترخيص.
وننبه هنا إلى شيئين:
- الأول: أن جمع التبرعات إلكترونيا بدون ترخيص جريمة معاقب عليها قانونا حتى ولو كان الجمع لغرض نبيل وحقيقي وسيقوم جامع التبرعات بإنفاقها فيه.
- الثاني: أننا هنا لا نقصد ذلك، بل نقصد جمع التبرعات إلكترونيا بدون ترخيص بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير.
عقوبة الشروع في الاحتيال الإلكتروني في القانون الإماراتي:
في المادة ٥٧ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي نجد أن عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال الإلكتروني هي ((نصف العقوبة)) المقررة للجريمة لو كانت قد تمت بالكامل.
لذا تكون العقوبة في هذه الحالة الحبس بحد أدنى ٦ شهور وبغرامة لا تقل عن ١٢٥ ألف درهم ولا تزيد عن نصف مليون درهم إماراتي.
وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي (الشروع) بأنه: الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
طرق الإبلاغ عن جريمة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات:
تتيح أجهزة الأمن الإماراتية أكثر من وسيلة للإبلاغ عن حدوث جريمة احتيال إلكتروني، وهي:
* منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ويمكنكم في هذا الفيديو معرفة طريقة تقديم بلاغ من خلالها.
- ويمكنكم تحميله على هواتفكم من (غوغل بلاي) أو (آب ستور).
- أو (آب غاليري).
- منصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التي توفرها شرطة دبي ((من هنا)).
- في أبوظبي وأي إمارة أخرى يمكن الاتصال على الخط الساخن ٩٩٩
- التطبيق الذكي ((مجتمعي آمن)) والذي أطلقته النيابة العامة الإماراتية والذي يمكن تحميله من (آي او اس) وكذلك من (جوجل بلاي).
- الإبلاغ في أقرب مركز شرطة في منطقتك.
- التواصل مع خدمة أمان على رقم: 8002626
إرسال تعليق