بشكل عام، يمكن تعريف التجمهر بأنه: ((تجمع مجموعة من الناس من أجل غرض أو نية مشتركة)).
إنه فعل من الأفعال التي تعتبر جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن ذلك في حالات معينة وشروط محددة.
كما جرم القانون الإماراتي تنظيم التجمهر بعقوبة أشد، وهذه هي مواضيع تقريرنا اليوم في ((القانون في الخليج)).
ما هي عقوبة جريمة التجمهر في القانون الإماراتي؟:
في صيف العام ٢٠٢٤، شهدت الإمارات العربية المتحدة عددا من وقائع التجمهر من الجالية البنغالية، وقد حوكم الكثير من المشتركين بها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الإماراتي كانت جريمة التجمهر معاقب عليها بموجب المادة ١٩٧ مكررا (أ) من هذا القانون.
لكن، ومع صدور هذا التعديل، أصبحت المادة التي تعاقب على جريمة التجمهر في الإمارات هي المادة ٢١٠ من قانون العقوبات، والتي نصت على:
((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ مائة ألف درهم كل من اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام إذا بقي متجمهرا بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائتي ألف درهم، إذا أرتدي أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها)).
وهذا النص مهم للغاية، لأنه وبخلاف أنه وضع الأساس القانوني لتجريم التجمهر داخل الإمارات، فإنه في الوقت ذاته، وضع معايير وشروط مختلفة لكل حالة وهو ما سنوضحه فيما يلي.
في الوقت نفسه فإن نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات الإماراتي، وفي كل مرة تحدث فيها عن عقوبة الغرامة بجانب العقوبة السالبة للحرية، استخدم فيه المشرع حرف (و) ولم يقل (أو) الغرامة.
وهكذا أصبحت عقوبة الغرامة لصيقة بعقوبة الحبس في قضايا التجمهر، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بواحدة دون الأخرى، بل يجب في حالة إدانة المتهمين أن تعاقبهم بالمدة التي تنطبق على الحالة التي تورطوا فيها من حالات جريمة التجمهر أن تعاقبهم بالعقوبة السالبة للحرية ومعها الغرامة.
ما هي شروط جريمة التجمهر في القانون الإماراتي؟:
لكن مهلا .. هل كل تجمهر في الإمارات يعد جريمة؟.
بالطبع لا، بل إن الإمارات تشهد العديد من التجمهرات بشكل يومي.
تجمع مشجعي الفرق حول الاستادات الرياضية، التجمعات التجارية والمولات .. وأشياء من هذا القبيل ينطبق عليها تعريف التجمهر الذي ذكرناه في البداية ((تجمع مجموعة من الناس من أجل غرض أو نية مشتركة)).
مثل هذه الحالات لا يطلق عليها عادة (تجمهر) بل غالبا ما يقال (تجمع) والفارق بينهما كبير ويلاحظه الشخص العادي، فلا خطر في التجمعات الاعتيادية، أما مع التجمعات الغير عادية (التجمهر)، فمن هنا يبدأ القلق.
لذا فلقد تطلب القانون بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في فعل التجمهر نفسه، فإذا توافرت فيه، انقلب من فعل مشروع وجائز إلي جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الشروط هي:
- أن يكون عدد المشاركين به خمسة أفراد على الأقل.
- أن يكون الهدف من التجمهر هو الشغب.
- كما تتحقق الجريمة إذا كان الهدف هو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
- أو كان من شأن هذا التجمهر أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.
- وهذا الشرط مهم للغاية وهو أن يصدر للمتجمهرين أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف ومع ذلك يظلوا في أمكانهم.
تشديد عقوبة التجمهر في الإمارات:
- ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر: الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائتي ألف درهم.
- إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر: تصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان بعض المشتركين في التجمهر مسلحين: تصبح العقوبة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
جريمة تنظيم تجمهر داخل الإمارات:
في مطلع سبتمبر ٢٠٢٤، أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر من الجنسية البنغالية، وذلك مع إبعادهم عن الدولة.
إرسال تعليق