جريمة التجمهر في القانون الإماراتي

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق

بشكل عام، يمكن تعريف التجمهر بأنه: ((تجمع مجموعة من الناس من أجل غرض أو نية مشتركة)).

إنه فعل من الأفعال التي تعتبر جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن ذلك في حالات معينة وشروط محددة.

كما جرم القانون الإماراتي تنظيم التجمهر بعقوبة أشد، وهذه هي مواضيع تقريرنا اليوم في ((القانون في الخليج)).

ما هي عقوبة جريمة التجمهر في القانون الإماراتي؟:

جريمة التجمهر في القانون الإماراتي
في صيف العام ٢٠٢٤، شهدت الإمارات العربية المتحدة عددا من وقائع التجمهر من الجالية البنغالية، وقد حوكم الكثير من المشتركين بها، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الإماراتي كانت جريمة التجمهر معاقب عليها بموجب المادة ١٩٧ مكررا (أ) من هذا القانون.

لكن، ومع صدور هذا التعديل، أصبحت المادة التي تعاقب على جريمة التجمهر في الإمارات هي المادة ٢١٠ من قانون العقوبات، والتي نصت على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ مائة ألف درهم كل من اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام إذا بقي متجمهرا بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائتي ألف درهم، إذا أرتدي أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها)).

وهذا النص مهم للغاية، لأنه وبخلاف أنه وضع الأساس القانوني لتجريم التجمهر داخل الإمارات، فإنه في الوقت ذاته، وضع معايير وشروط مختلفة لكل حالة وهو ما سنوضحه فيما يلي.

في الوقت نفسه فإن نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات الإماراتي، وفي كل مرة تحدث فيها عن عقوبة الغرامة بجانب العقوبة السالبة للحرية، استخدم فيه المشرع حرف (و) ولم يقل (أو) الغرامة.

وهكذا أصبحت عقوبة الغرامة لصيقة بعقوبة الحبس في قضايا التجمهر، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بواحدة دون الأخرى، بل يجب في حالة إدانة المتهمين أن تعاقبهم بالمدة التي تنطبق على الحالة التي تورطوا فيها من حالات جريمة التجمهر أن تعاقبهم بالعقوبة السالبة للحرية ومعها الغرامة.

ما هي شروط جريمة التجمهر في القانون الإماراتي؟:

لكن مهلا .. هل كل تجمهر في الإمارات يعد جريمة؟.

بالطبع لا، بل إن الإمارات تشهد العديد من التجمهرات بشكل يومي.

تجمع مشجعي الفرق حول الاستادات الرياضية، التجمعات التجارية والمولات .. وأشياء من هذا القبيل ينطبق عليها تعريف التجمهر الذي ذكرناه في البداية ((تجمع مجموعة من الناس من أجل غرض أو نية مشتركة)).

مثل هذه الحالات لا يطلق عليها عادة (تجمهر) بل غالبا ما يقال (تجمع) والفارق بينهما كبير ويلاحظه الشخص العادي، فلا خطر في التجمعات الاعتيادية، أما مع التجمعات الغير عادية (التجمهر)، فمن هنا يبدأ القلق.

لذا فلقد تطلب القانون بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في فعل التجمهر نفسه، فإذا توافرت فيه، انقلب من فعل مشروع وجائز إلي جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الشروط هي:

قضايا التجمهر بالإمارات
يرجي إتباع قوانين الدولة التي تعيش فيها، فإذا كنت إماراتيا أو مقيم في الإمارات، وطلب منك أحد رجال السلطة ترك تجمهر أن تغادره على الفور حتى لا تقع تحت طائلة القانون، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.
  1. أن يكون عدد المشاركين به خمسة أفراد على الأقل.
  2. أن يكون الهدف من التجمهر هو الشغب.
  3. كما تتحقق الجريمة إذا كان الهدف هو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
  4. أو كان من شأن هذا التجمهر أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.
  5. وهذا الشرط مهم للغاية وهو أن يصدر للمتجمهرين أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف ومع ذلك يظلوا في أمكانهم.
ومما سبق من شروط نفهم أن العدد إذا كان أقل من خمسة فلا و٠ود لجريمة التجمهر، لأنه يكون أمر قليل الأهمية وغالبا لا يؤثر على أي شيء.

كذلك نفهم أنه يشترط أن يكون غرض التجمهر غير مشروع مثل اثارة الشغب أو تعطيل القوانين.

ولا يهم هنا أن يكون القانون أو اللائحة المراد منع أو تعطيل العمل بها قد تحقق أو لم يتحقق، المهم أن يكون نية من خرجوا للتجمهر هو القيام بذلك.

بل وحتى لا يهم أن يتم تعطيل قانون أو لائحة أخرى غير التي أراد المتجمهرين تعطيلها أو منع العمل بها ((على سبيل المثال تجمهر عدد من الأشخاص في الطريق العام، فمنعوا حركة المرور، فهنا تم تعطيل قانون المرور على سبيل المثال)).

تشديد عقوبة التجمهر في الإمارات:

نواصل مع نص المادة ٢٠١ من قانون العقوبات الإماراتي والتي وضعت بعض الحالات التي يتم فيهما تشديد عقوبة التجمهر، وهما:
  • ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر: الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائتي ألف درهم.
  • إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر: تصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • إذا كان بعض المشتركين في التجمهر مسلحين: تصبح العقوبة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وهنا نود أن نعقب بأن الغرض من تشديد العقوبة على من يرتدون أقنعة لإخفاء ملامح وجوههم، هو أمر مشابه تماما لتشديد عقوبة السرقة في حالة وقوعها ليلا، حيث يتعذر معرفة وجه الجاني، كما أن الظلام يبعث الخوف في نفس الضحية.

على نفس المنوال، فإن القناع يخفي وجه الجاني، كما يحيطه بهالة من الغموض التي قد تثير الخوف والفزع في نفوس الأبرياء من حوله.

أما التشديد في الحالة الثانية، فسببه لا يحتاج إلي الكثير من التوضيح، وهو أن التجمهر قد نتج عنه إيذاء الآخرين بالفعل، لذا فقد أصبح الفعل مركب من تجمهر نتج عنه أضرار، وبالتالي كان من الطبيعي زيادة العقوبة.

وفي الحالة الثالثة -حمل السلاح- فهو يكشف عن نفس آثمة مجرمة تنوي إيذاء الآخرين لذا كان من الطبيعي تشديد عقوبتها.

جريمة تنظيم تجمهر داخل الإمارات:

كان كل ما سبق يتعرض للاشتراك في التجمهر نفسه.

في الوقت نفسه، جرم قانون العقوبات الإماراتي، بل وزاد من عقوبة من يقوم بتنظيم التجمهر، على اعتبار أنهم ((المحرك)) لتلك الأفعال.

جاء ذلك في نص المادة ٢١١ منه، والتي جعلت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من: (عرض/ أعطي/ حصل) على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة أو توسط في ذلك.
في مطلع سبتمبر ٢٠٢٤، أصدر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بالعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر من الجنسية البنغالية، وذلك مع إبعادهم عن الدولة.
لأي استشارات بشأن قضايا التجمهر في الإمارات .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث