تقرير شامل عن جرائم الاحتيال والنصب وعقوباتها في القانون الإماراتي

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: صور جرائم الاحتيال والنصب وعقوباتها في القانون الإماراتي

الاحتيال أو النصب ((باللغة الإنجليزية: Fraud))، يمكن تعريفه بأنه (خداع متعمد بهدف حصول الجاني الذي يرتكبه على فوائد من المجني عليه).

قضية نصب واحتيال في الإمارات
يجب التيقن من تعاملاتك خصوصا مع استغلال المحتالين لارتفاع المستوى الاقتصادي في الإمارات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

إنها واحدة من أقدم صور الجرائم التي تستهدف إلى الاستيلاء على أموال الناس وحقوقهم، وتطورت بتطور الزمن، حتى أنها شهدت اليوم استخدام المحتالين للوسائل التكنولوجية الحديثة.

الفارق بين جريمة الاحتيال والسرقة:

هناك ما يجمع بين جريمتي الاحتيال والسرقة، وهناك أيضا ما يفرق بينهما.

ما يجمع بينهما هو ((وحدة الهدف)) المتمثل في الاعتداء على المال المملوك للغير.

أما ما يفرق بينهما فهو ((الوسيلة))، ففي حين أن السرقة طريقتها معروفة، إلا أن النصب والاحتيال يحدث كنتيجة للطرق التي يعتمد عليها الجاني في خداع المجني عليه والتأثير عليه.

لكن دعونا نأخذ صورة أقرب عن الاحتيال في القانون الإماراتي.

ما هي جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي؟:

نجد أن المادة ٤٥١ من المرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وعندما وضعت العقوبة المقررة لجريمة النصب والاحتيال، فإنها في الوقت ذاته قامت بتوضيح ما هو المقصود أصلا بالاحتيال.

إذ نصت على: ((يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم)).

الملاحظات على هذا النص:

  • النص قال يعاقب بالحبس، وهذا ما يجعل جريمة الاحتيال من ((الجنح)) في القانون الإماراتي.
  • كما لم يحدد النص مدة معينة للحبس، وهذا يجعلنا نعود إلى المادة ٧٠ من نفس القانون، لنعرف أنه ((لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على (3) ثلاث سنوات))، وهكذا تكون مسألة تحديد المدة من اختصاص المحكمة التي تنظر القضية حسب ظروفها وملابستها.
  • النص قال ((بالحبس أو بالغرامة)) وهذا ما يجعل القضاء مطلق اليد في الاختيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة.
  • مثل الحبس، لم يحدد بدقة قيمة الغرامة، وهذا يعيدنا أيضا إلى نص المادة ٧٢ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي قالت أن: ((عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل عن (1,000) ألف درهم ولا يزيد حدها الأقصى على (5,000,000) خمسة مليون درهم في الجنح)).

أيضا من الملاحظات المهمة بشأن هذا الجزء من المادة ٤٥١ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي أوضحت ما هو المقصود بالاحتيال والنصب وما هي العقوبة المقررة لهما في الإمارات، أنها:

  1. ساوت بين أن يكون الاستيلاء للجاني أو لغيره.
  2. جعلت الاستيلاء يشمل المال المنقول مثل: ((النقود، السيارات، .. إلخ)).
  3. نصت على أن الاستيلاء يشمل على ((منفعة)) والمنفعة بهذه الصورة قد تكون مادية أو حتى معنوية، وهو أمر جيد في هذا النص لأنه بذلك أحاط بكل صور جريمة الاحتيال أيا كانت.
  4. سند ((والسند هنا قد يشمل عقد أو شيك .. إلخ))، أو توقيع على هذا السند، أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.

متي نكون أمام جريمة نصب واحتيال في القانون الإماراتي؟:

استمرارا في رحلتنا مع الجزء الذي ذكرناه من المادة ٤٥١ من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فإن هناك عدة حالات، إذا تحققت جميعها أو تحققت واحدة منها فقط، فإن ذلك يكون كافيا لنصبح أمام جريمة احتيال، وهذه الحالات أو الصور هي:

  1. الاستعانة بطريقة احتيالية.
  2. اتخاذ اسم كاذب (كمن يسمي نفسه مثلا باسم رجل أعمال شهير أو يتلقب بلقب عائلة محترمة أو ثرية).
  3. اتخاذ صفة غير صحيحة (مثلا يدعي أنه محامي أو ضابط أو حتى يدعي أنه رجل مريض ويحتاج للعلاج).

لكن هل يكفي ذلك للقول أننا أمام جريمة احتيال؟.

الحقيقة أن النص قد أجاب بلا .. فبعض المحتالين أغبياء، وتكون حيلهم مكشوفة تماما ويدركها أقل الناس علما وذكاء وتجربة.

لذا نقرأ معا هذا الشرط المهم والأساسي لقيام جريمة الاحتيال: ((متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم)).

بمعني أن تكون هذه الطرق متقنة وتبدو مقنعة للمجني عليه وتجعله يسلم للجاني ما ذكرناه سابقا من مال منقول أو منفعة أو سند.

جريمة الاحتيال العقاري في الإمارات:

مرة أخرى نواصل مع المادة ٤٥١، وبالتحديد مع الشطر الثاني من فقرتها الأولى.

إذ نصت فيه على: ((ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره)).

والمقصود بالعقوبة ذاتها أي نفس العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال العادية.

ونلاحظ هنا أيضا عدة أشياء:

  • أن نص المادة ٤٥١ قال "تصرف في عقار أو منقول" والتصرف هنا قد يشمل البيع أو الإيجار أو الهبة أو الرهن .. إلخ، كمن يقوم ببيع أرض أو بيت مملوكة لغيره ويدعي أنه مالكها، أو يقوم بتأجير سيارة مملوكة لشخص آخر.
  • النص اشترط أن يكون لديه علم بأنه غير مالك لهذا المال، وهذا أمر مفترض في كل محتال أو نصاب.

كذلك قال النص في المادة ٤٥١: ((أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه)).

وهذه صورة شهيرة من صور النصب والاحتيال خصوصا في العقارات، كمن يبيع نفس العقار لشخص بعدما كان قد سابق وباعه لشخص آخر من قبل ويقبض من الأثنين.

جريمة الاحتيال في مال مملوك للدولة:

الفقرة الثانية من المادة ٤٥١ من قانون العقوبات الإماراتي، عالجت الحالة التي يقوم فيها شخص بجريمة احتيال، ويتحصل منها على أموال أو سندات مملوكة للدولة أو مؤسساتها أو سلطاتها.

فنصت على: ((وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً)).

لأي استشارات بشأن قضايا الاحتيال في الإمارات .. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث