ما هي حقوق الموظفين والعمال في القطاع الخاص طبقا لقانون العمل البحريني؟

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: ما هي حقوق الموظفين والعمال في القطاع الخاص طبقا لقانون العمل البحريني؟

صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (القطاع الخاص) في مملكة البحرين.

قانون العمل البحريني
حقوق الموظفين والعمال في القطاع الخاص البحريني.

هذا وينبغي التنبيه في البداية أن هذا القانون لا ينطبق على خدم المنازل ومن في حكمهم من زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون.

سنستعرض اليوم حقوق الموظفين في القطاع الخاص بدولة البحرين وفقا لأحكام هذا القانون، بطريقة عرض هذه الحقوق واحدا تلو الآخر بشكل مستقل.

الحق في اللجوء إلى القضاء مجانا:

من حق الجميع اللجوء إلى القضاء، سواء لدفع ظلم أو لطلب حق.

لكن المادة ٦ من قانون العمل في القطاع الخاص بدولة البحرين زادت على هذا الحق بالنسبة للعمال والموظفين بأن جعلته مجانيا، بالنسبة لكل القضايا التي يرفعونها أو يرفعها ورثتهم أو من يمثلونهم.

لكن ولمنع إساءة استخدام هذا الحق، فقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بإلزام من رفع القضية في حالة الحكم برفضها بأن يدفع كل أو جزء من مصروفات الدعوى.

ومدت الفقرة الثالثة من نفس المادة هذا الحق في الحصول مجانا على أي صور أو شهادات قد يطلبونها، أو شكاوى وطلبات قد يقدمونها، فجعلتها أيضا بالمجان.

الحق في توفير المواصلات والطعام والسكن:

جاءت المواد ( ١٠ ، ١١ ، ١٢ ) من قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني لتعطي الموظفين الحق في:

- وسائل نقل مناسبة إذا كان العمل في بعض المناطق المحددة بقرار من الوزير.
- الوجبات الغذائية والمساكن المناسبة بالنسبة للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران، والتي يصدر قرار بتحديدها من الوزير أيضا.
- يجوز أن يحصل العامل أو الموظف على (مقابل نقدي) كبديل عن السكن والوجبات الغذائية.

الحق في استرداد الأوراق والمستندات الخاصة به:

إذا كنت موظفا أو عاملا في القطاع الخاص بدولة البحرين فقد اعطاك القانون في المادة ١٢ منه الحق في أن تتسلم (إيصال) من صاحب العمل ما أودعته لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، وهذا أمر "واجب على صاحب العمل" بنص القانون.

ومع انتهاء عقد العمل، فإن صاحب العمل يكون ملزما برد تلك الأوراق والمستندات بمجرد طلبها.

الحق في الحصول على شهادة بالعمل:

أيضا، فقد منحت المادة ١٣ من قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الحق للعامل أو الموظف في أن يحصل وبدون مقابل وسواء كان ذلك أثناء مدة عقد العمل أو بعد نهايته على شهادة توضح تاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة العمل الذي كان يقوم به، والأجر والمزايا الأخرى التي يحصل عليها، علاوة على درجة كفاءته، وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل.

الحق في توقيع عقد عمل:

نصل إلى المادة ١٩ والمادة ٢٠ من ذات القانون، واللتان جعلتا من الواجب أن يكون هناك عقد عمل... ووضعتا به بعض من الشروط:

  1. أن يكون مكتوبا.
  2. أن يكون باللغة العربية.
  3. أن يكون من نسختين، ويتسلم كل طرف نسخة.
  4. إن كان العقد بلغة غير العربية، يلحق به نسخة مكتوبة باللغة العربية.
  5. إذا نص العقد على الاحتكام إلى لوائح داخلية في جهة العمل، يجب أن يتم إرفاقها معه.
  6. بيانات الطرفين بشكل واضح وكامل.
  7. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان لمدة محددة.
  8. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد دفعه وأي حقوق أخرى للعامل.
  9. أي بيانات أخرى تحدد بقرار صادر من الوزير.

وهنا نقول لأصحاب العمل أن من مصلحتكم أنتم أن تقوموا بتوقيع عقد مع العمال والموظفين، لأنه في حالة عدم وجود عقد، يصبح من حقهم إثبات أي حقوق لهم بأي طريقة من طرق الإثبات .. لذا فإنه من الأفضل أن يكون كل شيء مكتوب ومدون في عقد متفق عليه بين الطرفين.

الحق في إنهاء عقد العمل تحت شرط التجربة:

اعترف قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني بعقد العمل تحت شرط التجربة.

وهذا العقد بالتحديد لابد أن يتم النص صراحة فيه على أنه عقد عمل تحت شرط التجربة.

بحسب المادة ٢١ فقرة ٢ من القانون، فإنه يجوز لطرفي هذا العقد (العامل وصاحب العمل) أن يقوم بإنهاء هذا العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له أنه غير مناسب بالنسبة له، وذلك بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل يوم واحد على الأقل من ذلك.

حق النساء في الحصول على إجازة وضع:

ومراعاة للاعتبارات الإجتماعية والأسرية والإنسانية.. فقد أعطت المادة ٣٢ من هذا القانون الحق لأي سيدة تعمل في القطاع الخاص بدولة البحرين الحق في الحصول على إجازة وضع.

وتكون هذه الإجازة "مدفوعة الأجر" وتستمر لمدة ٦٠ يوم، وتشمل مدة ما قبل الوضع والمدة التالية عليه.

مثال: سيدة وضعت بتاريخ ٩ أكتوبر، فلها أن تحصل على الاجازة من يوم ١ أكتوبر، ثم تكمل مدة ٥٢ أخرى بعد الوضع.

ويشترط هنا فقط أن تتقدم السيدة الحامل بشهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية، أو إحدي الجهات المعتمدة من صاحب العمل نفسه، يكون بها التاريخ الذي يرجح الأطباء أنه سيتم الوضع فيه.

هذا ويحق للمرأة التي ستضع أن تحصل أيضا على ١٥ يوم إضافي لكن تكون هذه المدة (بدون أجر) ما يرفع إجمالي مدة إجازة الوضع إلى ٧٥ يوما.

وبشكل عام يحظر تشغيل العاملة خلال الأربعين يوم التالية على تاريخ وضعها.

الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل:

من منطلق ذات الاعتبارات التي قررت حق السيدات الخاضعات لقانون العمل في القطاع الأهلي البحريني، منحت المادة ٣٤ من ذات القانون لهن الحق في الحصول على إجازة رعاية الطفل.

هذه الإجازة لها أربعة معايير أساسية تحكمها هي:

  • أنها بلا أجر.
  • أن لا يزيد عمر الطفل عن ٦ سنوات.
  • أن يكون حدها الأقصى ستة أشهر.
  • تستحقها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

الحق في الحصول على فترة رضاعة طفل:

بالنسبة للمرأة التي حصلت على إجازة وضع، فإن المادة ٣٥ من القانون منحتها حقا آخر يستمر حتى يبلغ طفلها عمر الستة شهور.

تكون فترة الرعاية (مرتين) كل مرة (لمدة ساعة) وذلك لرضاعة طفلها.

وتستمر هذه الفترة حتى يبلغ الطفل عامه الأول، لكن واعتبارا من الستة شهور الثانية، تقل مدتها إلى نصف ساعة مرتين يوميا.

ومن حق العاملة أن تستفيد من الفترتين كوحدة واحدة أو تقسمهما كما هما على فترتين، وفي جميع الحالات تحتسب هذه المدة من ساعات العمل ولا يجوز تخفيض الأجر بسببها.

وإن كان من حق صاحب العمل أن يحدد موعد فترة الرعاية وذلك حسب مصلحة العمل.

الحق في الأجر:

وهذا الحق يعتبر هو الحق الأساسي والرئيسي، ليس فقط للعاملين في القطاع الخاص في البحرين، بل لكل عامل في مكان وزمان، فالعمل له أجر.

وقد نصت على ذلك المادة ٣٧ من القانون، وجعلت تحديده إما من خلال:

- عقد العمل الفردي.
- عقد العمل الجماعي.
- أنظمة العمل في المنشأة.

فإذا لم يتم تحديده وفقا لذلك، يستحق العامل أجر المثل ((أي نري مؤسسة أو شركة أو مكان مماثل لمكان العمل الذي يعمل به، ونري كم يدفع أجرا للعاملين في هذه الوظيفة)).

وإن لم يوجد ذلك المثل .. يتم تقدير الأجر طبقا للعرف، فإذا تعذر كل ذلك وحدث خلاف حول قيمة الأجر تكون المحكمة هي صاحبة الحق في تقدير قيمة الأجر بشكل عادل.

وبحسب المادة ٣٨ من قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني، يجوز تحديد قيمة الأجر ((بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر)).

كما يجوز تحديده بالقطعة أو بالانتاج.. لكن لا يجوز هذا إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بشرط صريح في عقد العمل.

هذا ويسقط حق العامل أو المستحقين عنه في رفع دعوى قضائية إذا أنكر صاحب العمل، بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاق هذا الأجر.

الحق في العمل لعدد ساعات معين:

ولأن كل شخص له الحق في الراحة، فقد أعطي القانون للعاملين في القطاع الخاص في مملكة البحرين، هذا الحق، ونظمه في النقاط التالية:

  • يستحق العامل بنظام النوبات الليلية أو الحجز الوظيفي بدل طبيعة عمل (مادة ٥٠).
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ٤٨ ساعة في الأسبوع (مادة ٥١، فقرة أ).
  • لا يجوز تشغيل العامل المسلم أكثر من ٦ ساعات في رمضان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون (مادة ٥١ ، فقرة ب).

كما يجوز بقرار من الوزير تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة لبعض المهن التي تتطلب ذلك.

الحق في الحصول على فترة راحة خلال العمل:

هذا الحق -الحصول على فترة راحة خلال العمل- نظمته المادة ٥٢.

هذه المادة منحت للعمال الحق في الحصول على فترة أو أكثر تتخلل ساعات العمل وذلك للراحة أو تناول الطعام أو الصلاة، بحيث لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة.

ومع ذلك فهناك بعض المهن التي يحددها قرار من الوزير تستثني من هذا الحق لأنها بطبيعتها لا تتحمل وقف أو انقطاع سير العمل.

الحق في الحماية من مخاطر العمل:

هناك بعض المهن التي تفرض طبيعتها القيام بإجراءات لحماية ووقاية العاملين بها، مثلا: عمال البناء أو عمال الحدادة، وغيرها من المهن التي تتشابه معها في ضرورة القيام بإجراءات للأمن والسلامة أثناء العمل.

وقد جاءت المادتين ١٦٨ و ١٦٩ من قانون العمل الأهلي البحريني لتفرض الحماية والوقاية للعمال وتجعلهما حقا من حقوقهم.

ففرضت المادة ١٦٨ على صاحب العمل ضرورة أن يقوم هو أو من يمثله بإحاطة العامل بمخاطر العمل، ووسائل الوقاية التي يجب عليه أن يراعيها أثناء العمل، وأن يوفر له وسائل الوقاية الشخصية ويقوم بتدريبه على استخدامها.

أما المادة ١٦٩ فقد حظرت بشكل كامل على صاحب العمل أن يقوم بتحميل العمال أي نفقات أو يقتطع من أجره أي مبلغ في مقابل أن يوفر له معدات الوقاية والحماية اللازمة ضد مخاطر العمل.

وتتكامل هاتين المادتين مع المادة ١٦٦ التي تلزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يحمي العمال.

الحق في الرعاية الصحية الأساسية:

كذلك من الحقوق التي كفلها القانون للعاملين في القطاع الخاص البحريني هو حقهم في ((الرعاية الصحية الأساسية)).

هذا الحق أوردته المادة رقم ١٧٢، حينما نصت على: ((يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله أيا كان عددهم ..... إلخ)).

وتتكامل هذه المادة مع البند رقم ٢ من المادة ١٧١ من القانون التي جاء فيها التزام على صاحب العمل بأن يقوم: ((بإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية للتحقق من استمرار لياقتهم الصحية واكتشاف ما قد يظهر عليهم من أمراض في مراحلها الأولى ... إلخ)).

وكذلك مع البند ٣ من نفس المادة والذي نص على إلزامه أيضا ((بأن يوفر لعماله وسائل الإسعافات الطبية وعلاج الحالات الطارئة ... إلخ)).

وقد ألزمه البند رقم ٤ بأن يعد ملف طبي لكل عامل يوضح تطورات حالته الصحية، وإجراءات علاجه، وأنواع الأمراض المعدية وإصابات العمل ودرجة العجز ومدة غيابه عن العمل بسبب المرض.

الحق في حرمة الجسد:

تناول قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني أيضا حالة قد تقع في بعض الأحيان من أصحاب العمل ذوي المرض في قلوبهم، وهي اعتداءهم بالتحرش الجسدي على أحد العاملين لديهم أو بعضهم.

وقد ورد ذلك في الفقرة الثانية من المادة ١٩٢ مكرر أ من القانون، فجعلت عقوبة جريمة التحرش الجنسي سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى هي الحبس لمدة ٦ شهور أو بالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠ دينار، ولا تزيد على ألف دينار إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.

لأي استشارات بشأن حقوق العمال في القطاع الخاص البحريني.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث