الجرائم الشائنة في القانون العماني
الجرائم الشائنة في القانون العماني. |
حدد قانون الجزاء العماني رقم ٧ لسنة ١٩٧٤ عددا من الجرائم التي اعتبرها "جرائم شائنة".
ووصف (شائنة) في اللغة العربية هي مؤنث "شائن" وتعني الأمر الذي يهين أو يحقر من صاحبه ويعيبه وينال من سمعته.
فيصبح بذلك من يرتكب تلك الجرائم لا يعد مجرما فقط .. بل مجرما مهانا حقيرا، ما يعكس إما خطورة تلك الجرائم أو نذالتها.
فدعونا نتعرف معا على ((الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني)).
علي أنه يجب أن يكون واضحا أن المرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني قد تم إلغاءه، والقانون المعمول به حاليا هو قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨، والذي لم يحدد تلك الجرائم.
لذا فإن استخدامها تحت هذا الوصف يكون إما عرفا بين الناس، أو على سبيل الاسترشاد وليس الإلزام سواء في المحاكم، أو حتى في منع الترشح لمجلس الشوري العماني، أو منع شخص من تقلد وظيفة عمومية.
الجرائم الشائنة في القانون العماني:
لقد حدد قانون الجزاء العماني (الجرائم الشائنة) في ١٩ نقطة، وردت جميعها في المادة (٣٣) منه، وهذه الجرائم هي:
- جميع الجرائم الجنائية التي يحكم فيها بعقوبة إرهابية.
- الرشوة.
- الاختلاس.
- شهادة الزور.
- اليمين الكاذبة.
- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره.
- الحض على الفجور.
- اللواط والسحاق.
- الاتجار بالمخدرات.
- السرقة.
- الاغتصاب والتهويل.
- الاحتيال.
- الشيك دون مقابل.
- إساءة الأمانة.
- التقليد.
- غزو ممتلكات الغير.
التعريف بالجرائم الشائنة في عمان:
يتسم المجرم الذي يرتكب الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني بالنذالة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
- العقوبات الإرهابية:
هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمسة عشر سنة.
ومن الامثلة التي وردت في قانون الجزاء العماني السابق على الجرائم التي يعاقب مرتكبها بهذه العقوبات في قانون الجزاء العماني (جريمة الخيانة ، الاعتداء على سلامة أراضي السلطنة، التجسس .. إلخ).
- الرشوة:
بحسب المادة ١٥٥ من قانون الجزاء العماني السابق، كل موظف قبل رشوة لنفسه أو لغيره، مالا أو هدية أو وعدا .. إلخ.
وكانت هذه الجريمة بدورها أيضا تصنف باعتبارها واحدة من ((الجرائم الشائنة)).
- الاختلاس:
وكانت تنظمه المادة ١٥٩، وعقوبته من ثلاث أشهر إلي ثلاث سنوات، وفي حال الاختلاس مع التزوير أو التحريف قد تصل مدة العقوبة إلى عشر سنوات وعقوبة مالية.
ونظر إليه المشرع العماني وقتها باعتبارها من (الجرائم الشائنة).
- شهادة الزور:
يعاقب شاهد الزور في القانون العماني بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من عشرة إلى ٥٠٠ ريال عماني، أو بواحدة من هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي.
وهو كل شخص دعى للشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه.
وتعالج المواد من ١٨٥ : ١٨٨ حالات شهادة الزور وما يشابهها، وكانت تصنف واحدة من الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني السابق.
- اليمين الكاذبة:
اليمين الكاذبة في القانون العماني تكون في غير الدعاوى الجنائية، وعقوبتها من ٦ شهور حتى ٣ سنوات، وبالغرامة من ١٠ : ٥٠ ريال عماني حسب المادة ١٨٩ من قانون الجزاء، واعتبرت وقتها من الجرائم الشائنة أيضا.
- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره:
تعتبر جريمة استعمال محرر مزور من الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني بشرط أن يكون من يستخدمه على علم بتزويره، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
نظم القانون الجزائي العماني التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره في الفصل الأول من الباب الثالث، فأوضح عددا من حالاته، وحدد لكل حالة عقوبتها الخاصة بها.
وكان يعتبر جميع هذه الحالات من الجرائم الشائنة.
- الحض على الفجور:
هذه الجريمة خصص قانون الجزاء العماني لها (الفصل الثاني) من الباب الخامس.
حيث نظم هذا الفصل وفي ٤ مواد عقوبات الحض على الفجور، وكانت العقوبة الأقل هى ٣ شهور والأعلى هي ٣ سنوات، وذلك حسب نوع الفعل نفسه، واعتبرت هذه الأفعال تقع ضمن ((الجرائم الشائنة)).
- اللواط والسحاق:
عقوبة اللواط والسحاق في القانون العماني السجن من ٦ أشهر إلي ٣ سنوات، ونظر إليها المشرع في قانون الجزاء العماني السابق باعتبارها واحدة من الجرائم الشائنة.
- الاتجار بالمخدرات:
وهذه الجريمة تنظمها المادة ٢٢٩ من قانون الجزاء العماني، والتي جعلت عقوبتها السجن من ٣ سنوات إلي عشرة، وبغرامة من ٣٠٠ : ٥٠٠ ريال عماني.
- السرقة:
إذا طالعنا الحديث عن جريمة (السرقة) في قانون الجزاء العماني، فإننا نجد العديد من الحالات مثل (السرقة العادية، السرقة المشددة، سرقة الأموال ذات القيمة التافهة، .. إلخ).
هذه الحالات تعالجها المواد من ٢٧٨ : ٢٨٣ من قانون الجزاء العماني، وتختلف العقوبات حسب كل حالة بمفردها، وإن اتفقوا جميعا على أنهم من (الجرائم الشائنة) في قانون الجزاء العماني السابق.
- الاغتصاب والتهويل:
تصنف جريمة الاغتصاب باعتبارها واحدة من الجرائم الشائنة في القانون العماني، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
في المادة ٢١٨ من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن من خمسة سنوات إلى خمسة عشر سنة، واعتبر القانون السابق إن ارتكاب هذه الجريمة من ((الجرائم الشائنة)).
- غزو ممتلكات الغير:
بحسب المادة ٣١٠ من قانون الجزاء العماني السابق، فإنه يعاقب على أفعال الغزو المرتكبة بالهجوم على أطيان الغير أو مبانيه أو معامله أو عقاراته بقصد احتلالها للانتفاع بها بدون حق بالسجن من ٣ شهور إلي ٣ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ريال.
هذا ويتم مضاعفة العقوبة إذا:
- رافق أعمال الغزو التهديد بالسلاح.
- إذا وقعت الجريمة من ١٠ أشخاص فأكثر.
في المادتين ٢٨٨ و ٢٨٩ من الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون الجزاء العماني السابق، نجد تنظيم لحالات الاحتيال وعقوبة كل حالة منها.
- الشيك دون مقابل:
نظمتها المادة ٢٩٠ من قانون الجزاء العماني السابق، وجعلت عقوبتها السجن من ثلاثة شهور إلى سنتين، وغرامة من عشرة إلي ٥٠٠ ريال عماني، واعتبرها القانون وقتها من (الجرائم الشائنة).
- إساءة الأمانة:
ورد ذكرها في المادة ٢٩٦ من قانون الجزاء العماني السابق، والذي جعل عقوبتها السجن من ثلاثة أشهر إلي سنتين، وغرامة من ١٠ : ٣٠٠ ريال عماني، وصنفها ضمن (الجرائم الشائنة).
- التقليد:
ويقصد بالتقليد هنا تقليد العلامات التجارية أو الآثار الفنية أو العلامات الصناعية، أو علامة مسجلة .. إلخ، وهنا يشكل فعل التقليد جريمة، وكذلك من استخدم الشيء المقلد يكون شريكا في الجريمة بشرط أن يكون لديه علم بالتقليد.
تنظيم ما يتعلق بجريمة التقليد وارد في المواد من ٣٠٥ : ٣٠٧ من قانون الجزاء العماني السابق.
تعليق حول الجرائم الشائنة في قانون الجزاء العماني:
نهي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن شهادة الزور وحذر منها تحذيرا شديدا، واعتبرها قانون الجزاء العماني من الجرائم الشائنة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج. |
وهكذا، نلاحظ أن جميع الجرائم الشائنة في القانون العماني السابق تتسم بأنها جرائم إما تمس أمن الوطن أو الأشخاص، فلا تصدر إلا من خائن أو قاتل. وإما جرائم تمس العدالة، فتبرئ مظلوما أو تدين بريئا، كشهادة الزور التي حذر منها النبي صلى اللّه عليه وسلم طويلا وكثيرا.
كما نجد فيها جرائم تلفظها الفطرة السليمة وتلك التي تمس الثقة في المعاملات التجارية والاستثمارية.
فكلها جرائم تتسم بخطورتها الشديدة، وبالفعل هي جرائم مشينة، أعاذنا الله وإياكم من ارتكابها أو التعرض لها في يوم من الأيام.
وفي الختام سلام.