جرائم التعاطي والاتجار في المخدرات وفقا للقانون القطري

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: جرائم التعاطي والاتجار في المخدرات وفقا للقانون القطري

تعد جرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه أي دولة وليست قطر فحسب، إذ تصل حجمها -وهي تجارة غير مشروعة- إلى 10% من حجم التجارة العالمية.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات في قطر؟.
القبض على مهربي مخدرات حاولوا إدخال شحنة من الحشيش إلي قطر داخل بطيخ، صورة من وزارة الداخلية القطرية.

المخدرات ليست قادرة فقط على إيقاع مخاطر صحية قد تصل إلي حد الوفاة، بل تمتد آثارها لتدمير الأسر، وضياع الأموال، وزيادة كبيرة في معدلات جرائم مثل (القتل، السرقة، غسيل الأموال .. وغيرها).

كما أنها تستنزف اقتصاد البلد في مكافحتها ومطاردة التجار، وإنشاء المصحات، وكلها أموال كان من باب أولى أن توجه للإنفاق في أماكن أخرى.

وبحسب الصحافة القطرية فإن جرائم المخدرات تتصدر القضايا الجنائية في قطر بنسبة تصل إلى 40٪ من إجمالي القضايا التي تنظرها المحاكم، وهي نسبة مخيفة للغاية.

ولمواجهة ذلك، صدر قانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

هذا هو القانون المعمول به حاليا في دولة قطر، وإن كان قد تم تعديل بعض مواده بموجب القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٨.

وكذلك تم تعديل ثاني بصدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٦.

ثم طرأ عليه تعديل لثالث مرة بصدور القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ تم تعديل فيه عدد من المواد أيضا، وهي كلها تعديلات تهدف لمواجهة ما تتسم به جرائم المخدرات من تطور وانتشار.

منع المخدرات في قطر:

نطالع سريعا في المادة رقم ٢ من قانون مكافحة المخدرات القطري، والمعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ عدم السماح باستيراد أو تصدير أو إنتاج أو صناعة أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو الشراء أو البيع أو النقل أو التسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطيرة، أو تبادلها، أو التوسط في أي فعل مما سبق.

حيازة المخدرات في قطر لغرض العلاج:

عقوبة تعاطي المخدرات في قطر
تعد دولة قطر من الدول المستهدفة بالمخدرات، في هذه الصورة شحنة من الكبتاجون تم ضبطها، صورة من جمارك قطر.

استثناءا من الأحكام العامة للقانون، منحت المادة ١٥ من قانون مكافحة المخدرات القطري رخصة للأفراد تمنحهم حق حيازة المخدرات لاستعمالهم الخاص ((ولأسباب صحية بحتة)).

وبجانب أنه يجب أن تكون الحيازة لغرض علاج مرض ما أو تسكين آلام مرض ما، فقد وضعت هذه المادة شروط أخرى، منها أن تكون الحيازة بالكمية التي يصفها لهم أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة الطب في قطر، فلا يجوز هنا لأحد الأشخاص مثلا أن يحوز مخدرات ويقول أنها لغرض العلاج وأن من وصفها له طبيب مقيم في السعودية.

كما لا يجوز وفقا لحكم نفس المادة للمريض أن يعطي هذه المواد لشخص آخر أيا كان السبب، وإذا انتهي علاجه ولم يستهلك كامل الكمية عليه إعادة ما تبقي منها إلى الجهة التي صرفتها له.

كذلك فمن يتوفي ويكون ضمن علاجه أدوية مخدرة، فإن على ورثته أو المقيمين معه نفس الألتزام.

هل يجوز الامتناع عن تحليل المخدرات في قطر؟:

هذا السؤال ينطبق على الواقع العملي، فهل من حق أي متهم يطلب منه بواسطة السلطات تحليل المخدرات للتأكد من تعاطيها أم لا أن يمتنع أو يرفض.

الفقرة الثانية من المادة ٢ من قانون مكافحة المخدرات القطري، والمعدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠، اعتبرت أن امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل ((قرينة)) على التعاطي.

بمعني أنه وعند محاكمته، سيتم اعتبار هذا الرفض ((قرينة)) تسترشد بها المحكمة في إدانته وتوقيع العقوبة عليه.

عقوبة تصدير أو استيراد المخدرات من وإلي قطر:

في التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات القطري، والصادر في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٨، تم تعديل العقوبات المقررة لبعض الجرائم ومنها جريمة تصدير أو استيراد المخدرات من وإلي قطر.

بموجب هذا التعديل أصبحت العقوبة هي؛ ((الاعدام)) أو ((الحبس المؤبد)) وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال.

هذه العقوبة لكل من استورد بقصد الإتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون، وذلك لأن بعض شركات تصنيع الأدوية قد تستورد مواد مخدرة تدخل بنسب معينة في تركيبة بعض الأدوية.

كما تسري نفس العقوبة وفقا لذات المادة على من فعل أيا من الأفعال التالية بقصد الإتجار:

  • أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة.
  • زراعة النباتات المخدرة أو تصديرها أو استيرادها أيا كانت الحالة التي هي عليها، سواء كانت في مرحلة النمو أو اكتملت بالفعل، أو حتى في صورة بذور.
ملحوظة هامة: إذا عاد من يحكم بإدانته في أيا من تلك الجريمة إليها من جديد قبل مرور ٥ سنوات على تنفيذه العقوبة أو رد الاعتبار إليه فيها، فإن عقوبته تكون (الإعدام) بشكل وجوبي، مع غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال.

وكذلك فإنه يعاقب بنفس العقوبة (الإعدام) بشكل وجوبي، مع غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال، إذا ارتكب نفس الجريمة:
  • إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المخدرات أو مراقبة تداولها أو حيازتها (مثلا: ضباط مكافحة المخدرات، مفتشي الجمارك)، أما إذا كان موظف عمومي لا صلة له بمكافحة المخدرات (مثال: موظف في وزارة المالية) فإنه لا ينطبق عليه هذا الحكم.
  • إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ عمره ١٨ سنة.
  • إذا أشرك معه أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو زوجته، أو أحد من يتولي تدريبهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة الرقابة أو التوجيه عليهم.

عقوبة الاتجار في المخدرات في قطر:

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القطري، حدد عقوبة في الفقرة الأولى من المادة ٣٥: ((يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال)).

ثم أوضح أن هذه العقوبة لكل من قام بأي من الأفعال التالية:
  1. حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد مخدره أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً مخدرا.
  2. أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم.
  3. قدم بمقابل ، للتعاطي ، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها.

ما هي عقوبة حيازة المخدرات في قطر؟:

أوضحت المادة ٣٧ من قانون مكافحة المخدرات القطري عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي حين نصت على: 

((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة ألاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو اسـتخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجـدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعـاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخـص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون)).

ولا فارق هنا في تطبيق العقوبة على القطريين أو الأجانب.

من لهم سلطة ضبط المخدرات في قطر؟:

إذا كنت في قطر، وسواء كنت تحمل المخدرات بقصد التعاطي أو الإتجار، فإن القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ منح لعدد من الفئات الحق في ضبط وإثبات جرائم المخدرات، وهم:

  • موظفي وزارة البلدية والبيئة، وهؤلاء غالبا ما يفتشون المحلات المشتبه بها.
  • موظفي الهيئة العامة للجمارك، وهؤلاء يفتشون في المطارات والموانئ البرية والبحرية.
  • الأطباء والصيادلة الذين يمنحهم النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة، وهؤلاء غالبا ما يفتشون المستشفيات والمصحات والصيدليات.

وهذا بالطبع بجانب رجال الشرطة.

أمثلة على المخدرات في قطر:

ينبغي أن يكون واضحا أن ما سيلي ذكره هو مجرد أمثلة على المخدرات في قطر وليس حصرا لها:

  • الحشيش.
  • الأفيون.
  • الهيروين.
  • الكبتاجون.
  • الكوكايين.
  • الكودايين.

إدارة مكافحة المخدرات في الدحيل:

انشأت وزارة الداخلية القطرية إدارة خاصة لمكافحة المخدرات، وذلك في (منطقة الدحيل).

هذا المكان الذي يمكنكم من خلاله الإبلاغ عن أي جريمة من جرائم المخدرات في قطر.

وفي النهاية، فإننا نهمس في إذن كل مبتلي بالمخدرات سواء في قطر أو في خارجها، بأن يتوقف عن تدمير نفسه، وأن يبدأ فورا رحلة العلاج والتحرر من هذا السم.

فلتعودوا إلي الحياة من جديد، بدلا ما أصابكم من أمراض صحية ونفسية واجتماعية، حافظوا على أسركم، خصوصا مع ارتفاع معدلات الطلاق في الأسر التي يكون فيها الزوج مدمن مخدرات.

هذا وقد منح القانون للزوجة، والأقارب حتى الدرجة الثانية الحق في تقديم طلب إلي النيابة العامة بوزارة الداخلية لإيداع قريبه الذي يدمن المخدرات للعلاج في أحد المصحات.

لأي استشارات بشأن جرائم المخدرات في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..
التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث