كل حالات وعقوبات جريمة تعاطي المخدرات في البحرين

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
نبذة عن المقال: كل حالات وعقوبات جريمة تعاطي المخدرات في البحرين

أصبحت المخدرات من أكثر الظواهر التي تورق الحكومات والشعوب، مع ارتفاع معدلات إدمانها، وما ينتج عن ذلك من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع.

هل الحشيش ممنوع في البحرين
بشكل يومي، تقوم أجهزة الشرطة البحرينية بإلقاء القبض على متعاطين للمخدرات، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وبحسب تصريحات نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات لصحيفة ((الوطن البحرينية)) في يونيو ٢٠٢٤، فقد بلغ معدل جرائم المخدرات بأنواعها في المملكة نحو ٤ قضايا يوميا، معظمها قضايا تعاطي، ونتج عنها ١٣ حالة وفاة.

لذا فلقد خصص المشرع البحريني قانون خاص لمواجهة ظاهرة المخدرات بشكل عام، وهو قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

سنركز في هذا التقرير على ما يتعلق بجريمة ((التعاطي)) في محاولة منا لمساعدة كل من إبتلي بهذا الداء على التوقف عنه، ببيان العقوبة التي تنتظره، وتوضيح الطرق القانونية والطبية التي تساعده في الإقلاع عن المخدرات.

ما هي المخدرات المحظور تعاطيها قانونا في البحرين؟:

لقد حظرت المادة رقم ٢ من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعاطي المواد المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون.

ولنعرف ما هي هذه المواد؟ .. فقد قمنا بالحصول على نسخة من العدد ٢٨٠٤ من الجريدة الرسمية البحرينية، والصادر بتاريخ الخميس ١٦ أغسطس ٢٠٠٧، وقمنا بالاطلاع على هذه الجداول، ووجدنا أنها تحتوى على عشرات المواد.

لذا قررنا أن نكتفي بذكر أشهرها وأوسعها استخداما:

((مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه الأنواع قد يكون منها مشتقات ومسميات مختلفة)).

  • أسيتورفين.
  • أسيتيل-ألفا-ميثيل فنتانيل.
  • الفنتانيل.
  • الهيروين.
  • ألفا برودين.
  • أنيليريدين.
  • بينزيل مورفين.
  • بيتاسيتيل ميثادول.

ما هي النباتات المخدرة المحظور تعاطيها قانونا في البحرين؟:

بحسب المادة ٣ من نفس القانون، يحظر تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون.

وهذه النباتات الواردة في الجدول:

  • الحشيش ويسمي كذلك (القنب الهندي) أو الكمنجة.
  • البانجو.
  • أيا من المسميات الأخرى التي قد تطلق على الحشيش أو البانجو.
  • الخشخاش ويسمي كذلك (بابافر سومنيفرم) بجميع أصنافه، ومسمياته مثل "الافيون، أبو النوم، غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه".
  • الكوكا (ارثروكزيلم) بجميع مسمياته وأنواعه.
  • القات (كاتا اديولس) بجميع مسمياته وأنواعه.

عقوبة تعاطي المخدرات في البحرين:

نصت المادة ٣٢ من القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٧ بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البحرين على:

((يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى او أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً)).

عقوبة شراء أو جلب المخدرات بقصد التعاطي في القانون البحريني:

بخلاف عقوبة التعاطي ذاتها، فقد جرم القانون البحريني أيضا شراء المواد المخدرة، سواء كان ذلك داخل البحرين، أو تم خارج المملكة، ثم قام المتعاطي بجلبها معه.

وهذا ما يتضح لنا من قراءة مطلع المادة ٣٥ من القانون، والتي نصت على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

‌أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً)).

مثال بحكم قضائي في قضية تعاطي مخدرات في البحرين:

نضرب هنا مثالا بحكم قضائي صدر بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٤، عن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة.

المتهم في هذه القضية كان يحوز المواد المخدرة بغرض التعاطي والاتجار في نفس الوقت.

إذ ثبت حيازته لمادة الهيروين بقصد الإتجار وذلك بالرغم من إنكاره لذلك.

كما ثبت أيضا بتقرير فحص عينة إدرار المتهم احتوائها على مادة المورفين المخدرة، وقد اعترف بتعاطيه المخدرات.

في هذه القضية حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف دينار عما أسند إليه للارتباط ومصادرة المضبوطات.

لكن لا ننسي هنا أن الحكم صادر لاتهامه في جريمتي التعاطي والاتجار معا، وليس بجريمة التعاطي فقط.

إيداع متعاطي المخدرات في إحدي المصحات:

منحت المادة ٣٨ من القانون الحق للمحكمة في أن تأمر بإيداع المتعاطي في مصحة أو مستشفى لتلقي العلاج، وذلك حينما نصت على:

((يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة)).

لكن لا يتم الإفراج عن المتعاطي في هذه الحالة إلا بناء على اقتراح لجنة تسمي (لجنة الإشراف والرعاية)، بشرط أن لا تقل مدة بقاء المتعاطي في المصحة عن ثلاث شهور ولا تزيد عن سنة، ويصدر قرار الإفراج من قاضي تنفيذ العقاب.

علاج متعاطي المخدرات ومنع عقابه في القانون البحريني:

من المميزات في هذا الصدد، أن القانون البحريني قد منح الفرصة لمتعاطي المخدرات -وحتى لأسرته وعائلته- للتقدم بطلب علاجه، وفي هذه الحالة لا يتم تحريك الدعوى الجنائية ضده، ولا تتم محاكمته.

ويتم التقدم في هذه الحالة إلى (لجنة الإشراف والرعاية) من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج أو بطلب من زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

إنها فرصة لفتح صفحة جديدة في الحياة والابتعاد عن هذه السموم، فلا تتردد أبدا، واستغل اتجاه (النيابة العامة البحرينية) القائم على فكرة علاج المدمن بدلا من عقابه، بدلا من أن تجد نفسك في السجن.

وهذا الحل أفضل كثيرا حتى من الإيداع في مصحة بقرار من المحكمة، لأنه في هذه الحالة ستقيد ضدك قضية، وستقضي عقوبتك، فقط سيخصم منها المدة التي بقيت خلالها في المصحة.

لأي استشارات بشأن جريمة تعاطي المخدرات في القانون البحريني.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث