كثيرون هم من يأتون للعمل في البحرين.
يساهمون في دفع عجلة الحياة فيها، وفي ذات الوقت يحصلون على فرصة لتحسين حياتهم وحيات عائلاتهم.
لذا، حرص المشرع البحريني على تنظيم هذه العلاقة، فأصدر قانون هيئة تنظيم سوق العمل ((قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته)).
وكان من بين أهم نصوص هذا القانون، ما تعلق بإصدار ((تصريح العمل)) فنظم شروطه وإجراءات إصداره، بل ووضع عقوبات تصل إلى حد الحبس لمن يخالفها، وهو الأمر الذي دفعنا لنشر هذا التقرير لكي يكون الأمر واضحا للجميع ولا يتورط أحد في هذا الأمر ويجد نفسه في ورطة.
ستجدون في هذا التقرير كل الحالات التي وضع لها القانون عقوبة سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو حتى للعمال أو الموظفين أنفسهم، لكي تتجنبوها، فهيا بنا.
عقوبة صاحب العمل الذي يعمل لديه عامل بدون تصريح في القانون البحريني:
نصت المادة ٣٦ من قانون تنظيم سوق العمل البحريني على انه يعاقب ((بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام)).
ثم وضعت المادة عددا من المواد والفقرات، والتي كان منها الفقرة (ب) من المادة ٢٣.
فما هو حكم هذه الفقرة؟ .. وعلى ماذا تنص؟.
((يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقا لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح، ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل)).
فهذه المادة لم تشترط إصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي فقط، بل وجعلت ولابد أن يعمل هذا العامل بالشروط الذي صدر بموجبها التصريح.
وهكذا، فإن عقوبة صاحب العمل الذي يعمل لديه عامل بدون تصريح في القانون البحريني، هي الحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ألفي دينار، أو يجوز للقاضي الاكتفاء بواحدة منهما حسب تقديره للقضية.
هذه العقوبة ثابتة كذلك في حق صاحب العمل، إذا ما أرتكب أيا من المخالفات التالية:
- قدم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية إليه.
- احتفظ بتصريح العمل بالرغم من زوال الاحتياج إليه.
كما أنها ذات العقوبة المقررة لأي شخص تقاضي أي مبالغ أو حصل على منفعة أو ميزة من العامل مقابل إصدار تصريح عمل له، أو مقابل استخدام هذا العامل، أو استبقائه في عمله.
- تنويه مهم: بحسب المادة ٣٨ من القانون، يجوز للوزير المختص بالسجل التجاري أن يصدر أمرا بالغلق الإداري مدة لا تزيد عن ٦ شهور لاي منشأة تجارية أو صناعية، ثبت أن لديها عامل يزاول العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
عقوبة توريد العمال أو فتح مكاتب التوظيف بدون ترخيص:
من أجل انتظام سوق العمل كذلك، ومنعا للاحتيال، أوجب قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ في مملكة البحرين على كل شخص يريد مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى "هيئة تنظيم سوق العمل".
ويصدر عن الهيئة قرار به شروط وإجراءات إصدار وتجديد الترخيص لهذا الشخص، وكذلك مدة سريانه.
وهنا ينبغي ملاحظة أن الفقرة الثانية من المادة ٢٨ من القانون، جعلت هذه الترخيص "شخصي" بمعني أنه لا يجوز التنازل عنه أو بيعه لأي شخص آخر، فقط في حالة الوفاة يجوز أن ينتقل إلى ورثة من صدر له الترخيص أو إلي وكيلهم.
عقوبة مخالفة صاحب العمل الأجنبي لشرط تصريح العمل:
لا نزال مع نفس العقوبة ((الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدي هاتين العقوبتين)).
لكن هذه المرة مع واقعة جديدة وحالة جديدة، وهي أن يقوم صاحب العمل الأجنبي -وهنا ننتبه أنها تخاطب صاحب العمل الأجنبي فقط وليس البحريني- بمزاولة عمل لم يصرح به في التصريح.
ذلك لأن المادة ٣٠ من قانون تنظيم سوق العمل البحريني، جعلت من حق مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تحديد بعض المهن التي يحظر على صاحب العمل الأجنبي ممارستها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
لذا وجب التنبيه على ذلك إذا كنت صاحب عمل أجنبي في البحرين أن تلتزم بما هو محدد لك، فإذا أردت مزاولة عمل من الاعمال المحظورة عليك، يلزمك أولا الحصول على تصريح بذلك.
حالة العود:
الحالات الثلاثة السابقة، وهي:
- قيام صاحب العمل بتشغيل عامل لديه بدون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط التصريح.
- توريد عمال أو استقدام عمالة بدون ترخيص.
- مزاولة صاحب العمل الأجنبي لمهنة محظورة بدون ترخيص.
هذه الحالات الثلاثة، والتي نظمت المادة ٣٦ العقوبات الخاصة بهم، نصت كذلك نفس المادة على حالة ((العود))، وهي كلمة مشتقة من فعل (عاد) أي كرر.
وهكذا نفهم أن من عوقب في قضية اتهم فيها بواحدة من هذه الأفعال، ثم كرر نفس الفعل، فإنه في هذه الحالة يعبر عن عدم ارتداعه مما حدث له، لذا يجب أن تزيد العقوبة بحقه.
وهذا ما نصت عليه المادة ٣٦ في الشطر الأخير من فقرتها الأولى، والذي نص على: ((وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار)).
والملاحظ هنا ان النص لم يجعل هناك ((أو)) بمعني أنه لن يكون بمقدور القاضي الاختيار بين العقوبتين، بل يجب عليه الجمع بينهما.
عقوبة صاحب العمل الذي يخالف شروط تصريح العمل مع خدم المنازل:
الفقرة الثانية من المادة ٣٦ من قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦، جعلت هناك "ظرف مشدد" بمعني حالة يتم تشديد فيها العقوبة، (مثل حالة العود) التي تحدثنا عنها.
لكن هذه المرة يتعلق الأمر بحالة أن يخالف صاحب العمل شروط تصريح العمل مع "خدم المنازل" أو من في حكمهم بالتحديد.
والحكمة هنا أن طائفة (خدم المنازل) تكون أضعف طائفة عمال، وكثيرا ما يحدث في حقهم العديد من التجاوزات، لذا حرص القانون على حمايتهم بشكل أقوى، فجعل مخالفة صاحب العمل لشروط ترخيص العمل الصادر لهم "ظرفا مشددا".
وهكذا تتضاعف العقوبة فيه، فتصبح مثل عقوبة حالة العود، الحبس من ست شهور إلى سنتين، والغرامة ما بين ألفين وحتى أربعة آلاف دينار بحريني.
- تنويه مهم جدا: إذا وقعت الجريمة بحق أكثر من عامل، فإن الفقرة الثالثة من المادة ٣٦ لم تجعل منها جريمة واحدة، بل هي جريمة في حق كل عامل بمفرده، بمعني أنها لو وقعت ضد عاملين اثنين أصبح لدينا قضيتين وعقوبة لكل قضية، ولو ضد ثلاثة يصبح لدينا ثلاث قضايا، وهكذا ...
عقوبة العمل بدون تصريح في القانون البحريني:
عقوبة إعاقة عمل مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين:
- صاحب العمل.
- صاحب وكالة توريد عمال.
- صاحب مكتب توظيف.
- من يمثلهم.
- المسؤول عن الإدارة الفعلية.
إرسال تعليق