أحكام وشروط فسخ عقد الإيجار في القانون القطري. |
يعتبر عقد الإيجار هو أحد أهم العقود في دولة قطر، سواء كان يخص تأجير أرض أو سكن أو لأي غرض آخر، ويسري هذا الأمر على الوافدين والمواطنين كذلك.
لكن قد يحدث أحيانا أمور طارئة، سواء للمؤجر أو المستأجر، تطرح الكثير من الأسئلة حول فسخ عقد الإيجار في قطر.
ونبدأ بالسؤال الأهم.
هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في قطر؟:
نعم يجوز فسخ عقد الإيجار في قطر قبل انتهاء مدته، لكن في حالات محددة بينها القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات.
وهذه الحالات سنبينها لكم في هذا التقرير.
حالات فسخ عقد الايجار في قطر:
حالات فسخ عقد الايجار قبل انتهاء المدة حسب القانون القطري، هي:
- وفاة المستأجر، ثم قيام ورثته الذين كانوا يشاركونه في الانتفاع بالعين المستأجرة بطلب إنهاء العقد (مادة ١٦).
- عدم سداد الأجرة المتفق عليها في الميعاد المحدد لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستأجر لو قدم "عذرا" تقبله (لجنة فض المنازعات) في وزارة البلدية القطرية، فإنه في هذه الحالة لن يتم فسخ العقد مباشرة.
- إذا قام المستأجر (بالتنازل عن العين المؤجرة أو قام بتأجيرها أو حتى تركها للغير بأي وجه من الوجوه) وكان ذلك بدون موافقة من وإذن مكتوب من المؤجر.. مثلا شخص استأجر محل تجاري ثم قام بتأجيره بسعر أعلى إلى شخص ثالث بهدف تحقيق الربح، ففي هذه الحالة يجوز طلب فسخ العقد.
- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تخالف شروط العقد أو تتنافي مع النظام أو الاداب العامة.. على سبيل المثال شخص استأجر منزل وأستعمله في أغراض منافية للأداب.
- إذا صدر قرار حكومي بهدم المبني .. كما يجوز فسخ عقد الايجار قبل انتهاء المدة في قطر إذا ثبت أن المبني أصبح على وشك السقوط وأنه يهدد حياة السكان.
- إذا رغب المؤجر أن يهدم المبني، لكن هذا لا يجوز إلا في واحدة من حالتين، (الأولى: أن يكون مر على بناءه أكثر من ١٥ عام)، (الثانية: أن يكون الهدم بغرض إقامة مباني تجارية أو استثمارية لكن بشرط أن يكون قد حصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالفعل).
- إذا كانت العين المستأجرة جزء من سكن المؤجر أصلا، ورغب في أن يشغلها هو بنفسه أو بواسطة زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا، لكن بشرط أن يخطر المستأجر بذلك قبل ستة شهور على الأقل، وهذا النص يعالج حالات مثل أن يريد الشخص التوسيع على نفسه في منزلته، أو أن يكون أحد والديه أو كليهما قد كبر في العمر ويريده أن يعيش معه ليبقي تحت عينه وفي رعايته وبره، أو أن يحتاج أحد أبناءه للزواج في هذه الشقة مثلا .. وفي نفس الوقت أعطى مدة كافية للمستأجر (٦ شهور) يتدبر فيها أمره ويعثر على مكان جديد.
- تتكرر هذه الحالة بنفس التفاصيل حتى ولو لم يكن المكان هو المسكن الخاص للمؤجر .. لكن بشرط أن يكون زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعا، ليس له مسكن آخر.
لكن يجب هنا أن نبين أنه حتى إذا حدثت هذه الحالات، فلن يتمكن المؤجر من فسخ عقد الايجار في قطر إلا إذا كان العقد قد تم تسجيله في المكتب خلال شهرين من تاريخ إبرامه، وذلك وفقا للمادة ٣ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات في قطر.
هل ينتهي عقد الإيجار في قطر بنهاية مدته؟:
هذا السؤال بالذات مهم، وكثير ما يتم طرحه.
الإجابة الدقيقة عليه وردت في نص المادة ٦٢٥ من القانون المدني القطري، والتي تنص على: ((ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له، دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين)).
إذن القاعدة العامة أن عقد الإيجار ينتهي في موعده دون أن يضطر المؤجر للتنبيه على المستأجر بأن يخلي له العين المستأجرة في هذا التاريخ.
لكن يجوز أن ينص العقد أنه يمتد من تلقاء نفسه وبدون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، طالما لم يتم التنبيه بالاخلاء قبل انتهاء المدة.
لأي استشارات بشأن فسخ عقد الايجار في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).