الزنا في قطر: نظرة على قانون العقوبات القطري

الزنا، واحدة من الأفعال المحرمة في الدين، والمجرمة في القانون، لما لها من مساس بالعرض والشرف، وما قد ينتج عنها من اختلاط الأنساب، وضياع الكثير من القيم والخصال الحميدة والنبيلة.

عقوبة الزنا في القانون القطري.

هذا، وقد تصدي المشرع القطري للزنا، فجعله جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.

نلقي اليوم نظرة على (جريمة الزنا في قطر)، والتي توسع فيها القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون العقوبات القطري، فجعلها تشمل كافة الحالات، سواء تلك التي وقعت برضا الطرفين (الزاني والزانية)، أو حالة (الاغتصاب).

الزنا مع إنثي بغير رضاها في القانون القطري:

هناك فصل كامل في قانون العقوبات القطري، هو الفصل الرابع، جاء تحت عنوان ((الزنا والجرائم الواقعة على العرض)).

ونبدأ مع المادة رقم ٢٧٩ من قانون العقوبات القطري والتي نجدها تنص في الفقرة الأولى منها على: ((يُعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبّد، كل من واقعَ أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة)).

هذه الحالة تحدث عندما يقوم الجاني بمواقعة الانثي بغير رضاها، وهذا يكون إما بالإكراه .. والإكراه هنا قد يكون إكراه مادي أو معنوي.

وكذلك يتوفر حالة (عدم رضا) الإنثي في حالة تهديدها لمواقعتها، مثال على ذلك: تهديدها باستخدام سلاح.

وحتى (الحيلة) كمن يستدرجها لمكان معين وهو يوهمها بأنه مكان للعمل أو مكان لأي غرض مشروع، وغير ذلك من الصور الاحتيالية.

وهذا ما جاء في الحكم في الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨، بجلسة ١٧ / ٣ / ٢٠٠٨، س٤، ص٢٢٧، حيث تلخصت وقائع هذه القضية بقيام المتهم باستدراج فتاة إلى منزله بحجة تنظيفه، ثم قام بمواقعتها بغير رضاها.

في هذه الحالة تكون العقوبة هي الإعدام أو الحبس المؤبّد، ومن يحدد ذلك هي المحكمة التي تنظر القضية.

لكن الفقرة الثانية من نفس المادة حددت عقوبة الإعدام كعقوبة وحيدة لهذا الفعل، عندما قالت: ((وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم)).

وأصول المجني عليها هم الأب أو الجد، أو من يتولي تربيتها، أو من له سلطة عليها (المدرس مثلا في المدرسة أو الأستاذ في الجامعة)، أو من يخدمها أو يخدم أيا ممن سبق ذكرهم.

والحكمة في تغليظ العقوبة هنا، وجعلها مقصورة على الإعدام هي أنها وقعت من أشخاص يفترض أن يكونوا هم مصدر الأمن والأمان للإنثي، فأن يحصل الاعتداء عليها من أحدهم يكشف عن نفسية إجرامية خطيرة لمرتكب الفعل.

الزنا مع إنثي فاقدة أو غير مكتملة الأهلية في القانون القطري:

المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات القطري، عالجت حالة أخرى وهي أيضا حالة من حالات الزنا مع انثي بغير رضاها، ولكن عدم الرضا هنا لا دخل للجاني به، وإنما هو يتعلق بشخصية المجني عليها.

فنصت الفقرة الأولى من تلك المادة على: ((يُعاقب بالحبس المؤبّد، كل من واقَعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها)).

فإذا كان في الضحية جنون أو عته، فإنها تكون فاقدة للأهلية، وإذا كانت لم تبلغ سن السادسة عشرة، فإنها تكون ناقصة للأهلية، وفي كلا الحالتين يكون هناك (استغلال) من الجاني لتلك الحالة.

لكن المشرع القطري، ولنفس السبب في المادة ٢٧٩، غلظ العقوبة في المادة ٢٨٠ فجعلها: ((وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة)).

الزنا مع انثي في القانون القطري:

ونذهب إلى المادة ٢٨١ من قانون العقوبات القطري والتي تمثل حالة الزنا العادية، وهي أن يكون الطرفين (الزاني والزانية) في حالة اتفاق على ارتكاب الجريمة.

فتنص هذه المادة على: ((يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها)).

فهكذا تصبح عقوبة جريمة الزنا في قطر هي الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

وهذه العقوبة لكلا الطرفين (الذكر والانثى)، وهو ما أكدته الفقرة الثانية من ذات المادة حينما نصت على: ((وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها)).

وختمت المادة بالفقرة الثالثة بتغليظ العقوبة حينما قالت: ((وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون)).

وهنا قد تكون العقوبة خمس سنوات أو ست سنوات، المهم أن لا تتجاوز سبع سنوات، وهو ما أكده الحكم في الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٨، بجلسة ١٧ / ٣ / ٢٠٠٨، س٤، ص٢٢٧.

عقوبة زنا المحارم في قطر:

ونأتي مع المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات القطري، والتي تناولت أسوء وأقذر صور جريمة الزنا وهي زنا المحارم.

حيث نصت على: ((يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقَعَ أنثى بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك)).

والمحرمة على سبيل التأقيت مثل أخت الزوجة أو زوجة الأب.. إلخ، والمحرمة على سبيل التأبيد مثل الام والاخت والبنت.

لأي استشارات أو قضايا بشأن قضايا الزنا في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات