بلاغ الوفاة واستخراج تصريح دفن في قطر

الكاتب: القانون في الخليج تاريخ النشر: آخر تحديث: وقت القراءة:
للقراءة
عدد الكلمات:
كلمة
عدد التعليقات: 0 تعليق
التبليغ عن الوفاة في قطر أمر ضروري بمجرد حدوثها.
التبليغ عن الوفاة في قطر أمر ضروري بمجرد حدوثها.

فرض القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في قطر، بعض من الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها بعد حدوث أي حالة وفاة.

هذه الإجراءات يجب القيام بها قبل دفن الجثمان، وذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل بعد ذلك.

ضرورة الإبلاغ عن حالات الوفاة في قطر:

بحسب المادة ١٥ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦، فإن أي حالة وفاة تحدث داخل قطر يجب إبلاغ الجهات المختصة عنها.

والجهة المختصة في هذه الحالة هي (وزارة الصحة العامة)، كما يجب الحصول على (تصريح دفن) وسنبين ذلك بالتفصيل.

من هم المكلفين بالتبليغ عن الوفاة في قطر؟:

حددت المادة ١٦ من قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات في قطر ٦ فئات هم المسؤولون بالترتيب عن الإبلاغ بالوفاة التي تحدث داخل قطر.

وهذه الفئات كما يلي بهذا الترتيب:

  1. أحد والدي المتوفي إذا كان حاضرا.
  2. من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة (وهم أبناء المتوفي وأحفاده وأخوته الأشقاء أو غير الأشقاء، وابن الاخ، والاعمام)، ثم الإناث الأقرب للمتوفي وهم بالترتيب: (الزوجة، البنات، الشقيقات، الأخوات غير الشقيقات).
  3. من كان يقيم مع المتوفي في السكن من البالغين الذكور أو الإناث (وهذا النص يصلح كثيرا بالنسبة للمقيمين خصوصا).
  4. الطبيب الذي أجرى الكشف على جثة المتوفى.
  5. مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية وغيرها من الأماكن التي حدثت بها الوفاة.
  6. ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن التبليغ عن الوفاة في قطر، وبخلاف أنه واجب ديني بل وإنساني، فإنه كذلك يعتبر (تكليف قانوني) يجب القيام به.

أيضا يمتد هذا التكليف بحسب المادة ٢٣ من هذا القانون ليشمل من عثر على جثة إنسان أن يبلغ عنها فورا لكن هذه المرة إلى أقرب (مركز شرطة).

ضرورة وجود شهادة طبية تبين سبب الوفاة:

هذه الشهادة الطبية التي تبين سبب الوفاة شرطا من شروط القيد بسجلات الوفيات بحسب الفقرة الثانية من المادة ١٧ من قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات في قطر.

وبينما لا تمثل هذه الشهادة مشكلة في حالة الوفاة في مستشفى أو مركز صحي، ذلك لأن المادة ٢٢ من هذا القانون تلزمها بالحفاظ على الجثة وتسليمها لأهل المتوفي.

فإنه يجب على المكلفين بالإبلاغ عن الوفاة إذا حدثت داخل المنزل على سبيل المثال أن يقوموا بطلب طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري في قطر لتوقيع الكشف على المتوفي وذلك ليعطيهم شهادة بسبب الوفاة وكذلك (تصريح دفن الجثة).

في حالة عدم القيام بذلك، سيقوم (الطبيب الشرعي) بإجراء الكشف الطبي على جثمان المتوفي وإصدار الشهادة بنفسه.

متي يجب الإبلاغ عن الوفاة في قطر؟:

نصيحتنا هنا أن يتم الإبلاغ عن الوفاة في قطر فور وقوعها.

وذلك بالرغم من أن نص المادة ١٤ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ جعلت مدة الإبلاغ عن الوفاة أو وضع مولود ميت هي سبعة أيام (أسبوع).

رغم ذلك فإن الأفضل هو التبليغ فورا حتى يصبح بالإمكان دفن الميت في الوقت الذي يختاره أهله، لأنه لا يمكنهم دفنه إلا بعد الإبلاغ ووجود الشهادة الطبية حتى لا تواجههم مشاكل قد تصل إلى حد فتح السلطات القبر واستخراج الجثمان وتشريحه.

هذا ويطلب من المبلغ دوما أن يحضر ومعه (أصل البطاقة الشخصية) للمتوفي.

بيانات بلاغ الوفاة في قطر:

قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات القطري حدد في المادة ١٧ منه، بعض البيانات التي يجب أن يشتمل بلاغ الوفاة عليها وهي:

  • يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والميلادي وساعة حدوث الوفاة ومكان حدوثها.
  • جنس المتوفي (ذكر أو أنثى).
  • بيانات المتوفي: (الاسم، اللقب، العمر، جنسيته، ديانته، مهنته).
  • اسم كل من والدي المتوفي إذا كان معروفا.
  • سبب الوفاة.
  • اسم وبيانات الشخص الذي قام بالإبلاغ عن الوفاة.
  • الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال.
هذا ونؤكد مجددا حتى لا تتعرضوا لمواقف صعبة أنه في جميع الأحوال لن يتم قيد واقعة الوفاة في السجلات إلا إذا كان المبلغ معه (شهادة طبية) تفيد بسبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في قطر.

وإلا فإنه سيتم عرض الجثمان على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

ما هي الأوراق المطلوبة للإبلاغ عن الوفاة في قطر؟:

نجد في المادة ٧ من قرار وزير الصحة العامة رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، فيجب توافر الأوراق التالية عند التبليغ عن الوفيات:

  1. صورة البطاقة الشخصية للمتوفي.
  2. صورة البطاقة الشخصية للمبلغ عن الوفاة ويجب أن تكون سارية.
  3. شهادة طبية مبين بها سبب الوفاة.
  • إذا كان المتوفي غير قطري، يستعاض عن البطاقة الشخصية بجواز السفر أو سمة الدخول سارية، ويكفي في هذه الحالة بالنسبة لمن يبلغ عن الوفاة أن يحضر ومعه جواز سفره أو رخصة الإقامة أو بطاقته الشخصية.

هذا ويتم التوقيع على نموذج التبليغ بالوفاة من قبل كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يثبت الرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات.

بعد ذلك يسلم الموظف المختص من قام بالتبليغ (إشعار) مكتوب به اسم المبلغ، واسم المتوفي وتاريخ البلاغ ورقم قيد الوفاة بالسجلات.

بهذا الاشعار يستطيع أهل المتوفي دفنه، وفي خلال سبعة أيام ستصدر (شهادة الوفاة) ويستطيع استلامها أيا من:

"أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ".

حالة وفاة المولود قبل قيد ولادته:

في بعض الأحيان ينزل الجنين من بطنه أمه ميتا، أو يعيش لساعات قليلة قد يكون والده فيه لم يستطع أصلا أن يسجل مولده.

عالجت هذه الحالة المادة ٨ من اللائحة التنفيذية للقانون والتي فرضت القيام بما يلي:

  • أولا: تسجيل ميلاد الطفل وإصدار شهادة ميلاد له.
  • ثانيا: تسجيل وفاة الطفل وإصدار شهادة وفاة له.
  • ثالثا: تسليم ذوي الطفل الشهادتين معا.

طريقة الحصول على تصريح دفن في قطر:

في نهاية هذا التقرير نشير إلى أن المادة ٢٤ من قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات القطري تنص على (وجوب) إصدار (تصريح دفن).

أما عن طريقة ذلك فيكون بواسطة (الطبيب المختص) الذي يتأكد من سبب الوفاة، ويجب أن يتم ذلك بعد القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة .. ونعيد التأكيد يجب الحصول على تصريح دفن قبل دفن الجثة.

لأي استشارات بشأن بلاغ الوفاة واستخراج تصريح دفن في قطر.. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا).

وفي الختام سلام عليكم.
التصنيفات

شارك المقال لتنفع به غيرك

قد تُعجبك هذه المشاركات

إرسال تعليق

ليست هناك تعليقات

56896666280573821

العلامات المرجعية

قائمة العلامات المرجعية فارغة ... قم بإضافة مقالاتك الآن

    البحث