يعد المعاش أحد أهم المستحقات المالية في البحرين، إنه (الغطاء الاجتماعي) للعديد من الأسر التي لا يوجد من يعولها بسبب كبر أو صغر السن، أو لعجز عن الكسب .. إلخ.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي المسؤولة عن مستحقين المعاش في البحرين. |
والمعاش أيضا هو حق من حقوق تلك الأسر، ذلك لأن صاحب المعاش يكون قد أمضى سنوات سدد خلالها المبالغ المستحقة للتأمينات.
باختصار هو نموذج رائع من النماذج التي اجتمع فيها العدل والإحسان، وبالتالي فهو أيضا نموذج يتماشي مع تعاليم الإسلام التي جاءت أصلا لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد.
ونتحدث اليوم عن حالة وفاة صاحب المعاش .. هل يتوقف صرف المعاش بعد وفاته .. ام أنه قد يصرف لأشخاص آخرين مستحقين له؟.
فئات المستحقين للمعاش في البحرين:
ينتقل الحق في المعاش من صاحبه أو المؤمن عليه بعد وفاته إلى المستحقين عنه، وهم:
- ١- الأرملة:
وفي هذه الحالة ينتقل الحق في المعاش إلى أرملة المتوفي، فإذا كان له أكثر من أرملة انتقل لهن جميعا.
والشرط الوحيد هنا أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت وفاة صاحب المعاش.
فإذا تزوجت هذه الأرملة من زوج آخر انقطع المعاش عنها، وانتقل نصيبها فيه إلى أبنائها من صاحب المعاش أو المؤمن إليه إن كان لها أبناء منه.
وكذلك إذا ماتت الأرملة، ينتقل نصيبها في المعاش إلى أولادها من صاحب المعاش، إذا كان لها أولاد منه.
وفي حالة زواج الأرملة من زوج آخر ثم وفاة الزوج الثاني أيضا، فإن المعاش يعاد لها، ما لم يكن للزوج الثاني معاش بقيمة أكبر، ففي هذه الحالة تحصل على المعاش ذو القيمة الأكبر.
- ٢- الزوج العاجز:
هذه الحالة تكون بالنسبة إذا ما كانت صاحبة المعاش سيدة توفيت إلى رحمة الله تعالى، وتركت زوجا لها عاجزا عن الكسب.
هذا الزوج يستحق الحصول على معاش زوجته المتوفاة حتى زوال عجزه أو وفاته.
- ٣- الاولاد:
وهم (الابناء والبنات) من أولاد المتوفي صاحب المعاش، ويعتبر (الحمل المستكن) في حكم الابن، ويقصد بالحمل المستكن أن يكون المتوفي قد مات وزوجته حامل في ابن له.
كما يستحق معاش المتوفي أحفاده من أبناء ابنه المتوفي أو أبناء بنته المتوفية.
ويشترط لاستمرار استحقاق الأولاد معاش والدهم في البحرين، الشروط التالية:
*بالنسبة للبنات:
أن تكون البنت غير متزوجة، ومع ذلك ينقطع عنها المعاش إذا كانت تعمل وتكسب من المال ما يزيد عن قيمة المعاش، فإن كانت تعمل وتكسب أقل تستحق الفارق بين المعاش وبين ما تكسبه.
ويقطع عنها المعاش كاملا إذا تزوجت، لكنها إذا طلقت أو مات عنها زوجها فأصبحت أرملة، يعود لها استحقاقها في معاش والدها من جديد.
وفي حالة ما إذا كانت متزوجة وقت وفاة الاب، ثم تم طلاقها أو مات زوجها، فإنها تستحق معاش والدها من وقت طلاقها أو وفاة زوجها.
* بالنسبة للأبناء الذكور:
يستمر حقهم في المعاش حتى بلوغ سن ٢٢ عام، أو بتكسبه ما يساوي قيمة هذا المعاش، فإن كان يتكسب مبلغ أقل، فإنه يحصل على الفارق بين ما يكسبه وبين قيمة المعاش.
أيضا، إذا بلغ الإبن الذكر سن ٢٢ عام، لكنه كان عاجزا عن الكسب أو العمل (مثلا من ذوي الاعاقة التي تمنع من العمل) وثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية مختصة، يستمر صرف المعاش له.
هذا ويستمر عرض الابن الغير قادر على الكسب على اللجنة الطبية مرة كل عامين، لبيان حالته، إلا إذا قررت اللجنة أنه مصاب بمرض أو عاهة من غير المحتمل الشفاء منها.
وإذا كان الإبن لا يزال طالبا في إحدي المراحل التعليمية (بشرط أن لا يتجاوز التعليم الجامعي أو العالي)، فإنه يستمر في الحصول على المعاش حتى يصل السادسة والعشرين من عمره، أو لحين انتهاء دراسته أيهما أقرب، حسب منطوق المادة ٧٨ من (قانون التأمين الاجتماعي البحريني).
* بالنسبة للأحفاد:
في حالة وفاة والدهم سواء قبل وفاة الجد صاحب المعاش أو بعدها.
تنطبق عليهم نفس شروط الأبناء والبنات.
- ٤- الاب والام والأخوة والأخوات:
حيث تستحق الام نصيبا في معاش ابنها المتوفي، بشرط أن لا تكون قد تزوجت رجل غير والد المتوفي صاحب المعاش، فإن تزوجت رجل غيره سقط حقها في المعاش، وينتهي حقها في المعاش بوفاتها.
أما الأب فيستحق نصيبه إذا ما كان يعتمد في معيشته على إبنه قبل وفاته ويثبت ذلك بشهادة من (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، فلو كان له مصدر دخل آخر أقل من معاش ابنه، يدفع له الفارق، بحسب نص المادة ٨٢ من قانون التأمين الاجتماعي البحريني.
كذلك الحال بالنسبة للأخوة والأخوات الذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش المتوفي، يكون لهم نصيب من معاشه، بشرط إثبات أنهم كانوا يعتمدون عليه كما قلنا، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن (وزارة التنمية الاجتماعية).
ويستمر حقهم في المعاش بالنسبة للذكور حتى سن ٢٢ سنة، ويسقط حقه فيه بعد ذلك باستثناء حالتين هما (العجز عن الكسب، التعليم حتى سن ٢٦ سنة) تماما كوضع ابن صاحب المعاش.
فإذا استطاع الأخ الكسب ما يعادل المعاش أو ما يزيد عليه سقط حقه في المعاش، وإلا أدي إليه الفرق.
أما بالنسبة للأخت التي كانت معتمدة في معيشتها على أخوها المتوفي فلا ينقطع المعاش بشرط أن تكون غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن تكون غير متكسبة، فإن كان لها مصدر دخل أقل من معاش أخيها، يدفع لها الفارق.
أنصبة مستحقي المعاش في البحرين:
إذن بعدما عرفنا من هم المستحقين للمعاش في البحرين بعد وفاة صاحبه أو المؤمن عليه، يبقي لنا تحديد نصيب كل منهم من المعاش.
وذلك على النحو التالي بحسب المادتين ٧٥ و ٧٦ من الباب السادس في (قانون التأمين الاجتماعي البحريني):
- الأرملة:
- الأولاد "ذكور أو إناث":
أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم.
فإذا كانت والدتهم قد توفيت وهي على ذمة والدهم صاحب المعاش قبل وفاته هو نفسه، فإن نصيبها في المعاش (ثلاثة أثمان) ينتقل إلى أولادها أيضا.
أيضا، فإنه وفي حالة عدم وجود مستحقين من الاب والام والأخوة والأخوات فإن نصيبهم يذهب إلى أبناء وبنات صاحب المعاش.
- الاب والام والأخوة والأخوات:
الثمن بالتساوي فيما بينهم.
- الزوج:
الزوج غير القادر على الكسب يستحق ثلاثة أثمان معاش زوجته.
ويعاد تقسيم المعاش في الحالات التالية:
- إذا ما توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش وكان له زوجة أو عدة زوجات حوامل، فعندما تتم الولادة يعاد التقسيم لاحتساب نصيب الطفل المولود.
- إذا تزوجت البنت أو ترملت.
- أي حالة يسقط فيها حق أيا ممن له نصيب في المعاش.
هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش في البحرين؟:
- يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والدهم ووالدتهم.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة كمؤمن عليها.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
إرسال تعليق