في يوليو عام ٢٠٢٣ أصدر السلطان (هيثم بن سعيد) المرسوم السلطاني رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.
صندوق الحماية الاجتماعية العماني. |
إنه أحد أهم القوانين التي تحمي المجتمع العماني، إذ توفر الغطاء المالي اللازم لمعيشة الكثير من الأسر، والذي سيبدأ صرفها في يناير ٢٠٢٤.
في هذا التقرير نلقي الضوء على عدد من أهم النقاط التي تهم أيا ممن يستحقون معاشات صندوق الحماية الاجتماعية العماني.
ما هو الفارق بين المعاش والمنفعة؟:
صندوق الحماية الاجتماعية العماني يقدم نوعين من الاستحقاقات المالية هما (المعاش) و (المنفعة).
وقد أوضحت المادة ١ من قانون الحماية الاجتماعية العماني الفارق بينهما.
فالمعاش هو مبلغ يصرف شهريا لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وهذا يكون لشخص قد أمن على نفسه أثناء عمله وقبل بلوغه سن المعاش.
أما المنفعة فهو مبلغ يصرف لمنتفعين من الحماية الاجتماعية الذين حددهم القانون وهؤلاء لا يكونوا قد سبق وقاموا بالتأمين على أنفسهم، ويحصلون على المنفعة كدعم من الدولة ونوع من أنواع الحماية والتكافل الاجتماعي، وسنبين لكم هذه الفئات بالتفصيل.
وهنا يجب التنويه على أن بعض الوظائف والأعمال -الذين يعملون لحسابهم الخاص- يلزمهم التسجيل في (التأمين الاجتماعي) بحسب ما نصت عليه المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني.
من الأمثلة على ذلك: (أصحاب الأعمال - المحامون - الأطباء - المحاسبون - أصحاب المهن الحرة - المشتغلين بالتجارة أو الصناعة - الصيادين - السائقين - المزارعين ... إلخ).
من هم مستحقي منفعة الحماية الاجتماعية في عمان؟:
تنويه ؛ بحسب المادة ٢٤، فإن القيم المالية المحددة للمنفعة الاجتماعية في عمان ستتم دراستها كل عامين، بمعرفة (لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية) ويجوز زيادتها أو إنقاصها حسب الظروف الاقتصادية للبلاد.- كبار السن:
العمانيين الذين بلغوا ٦٠ عام، وسيتم رفعه تدريجيا بمعدل سنة كل ٧ سنوات، بمعني سيصبح سن كبار السن في عمان ٦١ عام في سنة ٢٠٣٠، وسيصبح ٦٢ عام في سنة ٢٠٣٧، وهكذا حتى يصل ليصبح سن كبار السن في سلطنة عمان هو ٦٥ عام.
وتستحق هذه الفئة ١١٥ ريال عماني شهريا، بشرط الإقامة في سلطنة عمان، ولا يطلب منهم بيانات إلا الرقم المدني ورقم الحساب المصرفي، مع تحديث بيانات الاتصال والاقامة في السجل المدني.
ونوضح هنا حالة زوجين من كبار السن، (رجل وزوجته) فهنا يستحق كليهما المنفعة بشكل فردي، بمعني أن الزوج يحصل على ١١٥ ريال، وزوجته تحصل على ١١٥ ريال هي أيضا.
ويجوز الجمع بين منفعة كبار السن وبين أي معاش يستحقه الشخص.
كما ويجوز الجمع بين منفعة كبار السن والمعاش وأي منفعة أخرى من منافع الحماية الاجتماعية في عمان، باستثناء ما هو آت:
- منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة: وفي هذه الحالة تصرف الأعلى بينهما.
- منفعة الأرامل: وفي هذه الحالة تصرف منفعة كبار السن.
- الاطفال بشروط معينة:
وهو ما يعرف باسم (برنامج منفعة الطفولة) وهو دعم مالي شهري لكل طفل عماني منذ الولادة وحتى سن ١٨ عام، ويبدأ استحقاقه من يناير ٢٠٢٤.
قيمة منفعة الطفولة ١٠ ريال عماني للطفل الواحد شهريا، ولا تطلب بيانات إلا الرقم المدني ورقم الحساب المصرفي، مع تحديث بيانات الاتصال والاقامة في السجل المدني.
هذا ويستحق كل طفل هذه المنفعة حتى ولو تعدد الأخوة من نفس الأسرة.
ويجوز الجمع بين منفعة الطفولة وكافة المنافع والمعاشات الأخرى فيما عدا منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال استحقاق الطفل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة تصرف الأعلى بينهما بحسب المادة ٣٨ من قانون الحماية الاجتماعية.
- ذوي الاعاقة:
وقد نصت المادة ٢٢ من قانون الحماية الاجتماعية العماني على أن هناك مؤسسات صحية مرخص لها هي من تتولي مهمة إصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته.
وتنص المادة ٣١ من القانون على أن منفعة الأشخاص ذوي الاعاقة ١٣٠ ريال عماني شهريا، شريطة أن يكون عمانيا ولديه إعاقة دائمة أو مرض يستدعي الرعاية على النحو الذي تبينه اللائحة.
وقد حددت اللائحة بالفعل الاعاقات والأمراض التي يستحق أصحابها المنفعة الاجتماعية في المادة ٣٨ منها، فحددت ما يلي:
١- الإعاقة الذهنية.
٢- اضطراب طيف التوحد.
٣- متلازمة داون.
٤- الإعاقة البصرية.
٥- الإعاقة السمعية من مستوى شديدة فأعلى.
٦- الإعاقات الجسدية، وتشمل الآتي:
أ- الشلل الرباعي والشلل النصفي السفلي والشلل النصفي العلوي وشلل الأطفال والصلب المشقوق.
ب- تشوهات تشمل المستوى العلوي للطرف الأيمن أو الأيسر أو المستوى السفلي للطرف الأيمن أو الأيسر.
ج- بتر علوي أيمن أو أيسر لمستويات الكتف أو المرفق أو المعصم، وبتر سفلي أيمن أو أيسر لمستويات الفخذ أو الركبة أو الكاحل.
٧- الإعاقة الشديدة بحسب التقييم المبني على أداء الوظائف وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
٨- الإعاقات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
هذا كله بخلاف ممن يعانون من أمراض مستديمة تحتاج عناية دائمة يتم تحديدها حسب المادة ٣ من اللائحة.
ويشترط للحصول على منفعة ذوي الاحتياجات الخاصة: (الرقم المدني مع تحديث بيانات الاتصال والاقامة، حساب مصرفي شخصي للمنتفع، أن يكون مسجلا لدي الجهات المختصة باعتباره احد فئات ذوي الاعاقة، التقييم الطبي والوظيفي لدي الجهات المختصة).
ويجوز الجمع بين منفعة ذوي الاعاقة وكافة المنافع الأخرى باستثناء منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن، وفي حالة تزامن استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة مع منفعة الطفولة أو منفعة كبار السن تصرف الأعلى بينهما.
أيضا فإن عمل صاحب الإعاقة لا يحرمه من استحقاقه لقيمة المنفعة.
- الأيتام والأرامل:
يستحق يتيم كلا الأبوين أو الأرملة (وإن تعددوا) منفعة ٨٠ ريال عماني شهريا بحد أقصى، و ٤٠ ريال عماني ليتيم أحد الأبوين، وفقا للمادة ٣٣ من قانون الحماية الاجتماعية العماني، والمادة ٤٣ من لائحته التنفيذية.
هذا ويعتبر مجهول الأب أو الأبوين في حكم اليتيم (مادة ٣٤ فقرة ٢).
وتستمر الأرملة في الحصول على هذه المنفعة حتى تبلغ سن كبار السن، فحينها يوقف ويتم صرف منفعة كبار السن.
هذا ولا يدخل المعاش الذي تتقاضاه الأرملة بصفتها صاحبة معاش.
كما يوقف الصرف في حالة زواج الأرملة، ولا يعاد الصرف إلا في حالة ترملها مرة أخرى، فلا يعاد الصرف إذا طلقها زوجها الثاني وذلك إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة ٣٥.
- بعض الأسر بشروط معينة:
يوفر برنامج ” منفعة دعم دخل الأسر” دعمًا ماليًا شهريًا للأسر الأقل دخلاً والأقل فرصاً على الكسب، ويعتمد استحقاق هذه المنفعة على مستوى دخل الأسرة وقدرة أفرادها على الكسب، وترتبط قيمة المنفعة المستهدفة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي للأسرة، وتهدف المنفعة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الأسر.
وبحسب المادة ٣٩ من قانون الحماية الاجتماعية العماني، يشترط للتمتع بهذه المنحة أن يكون واحد من أفراد الأسرة على الأقل (عماني الجنسية).
ويستثني من ذلك الشرط أرملة العماني ولو كانت غير عمانية وليس لها أبناء عمانيين، شريطة أن تظل مقيمة داخل السلطنة بعد وفاة زوجها.
وتقدر منفعة دعم دخل الأسر بمبلغ (١١٥) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا للأسرة المكونة من فرد واحد.
أما الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن واحد، فبحسب المادة ٤٠ من القانون يتم ضرب هذه القيمة في الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد.
وأوضحت المادة ٤٥ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني أنه للحصول على منفعة دعم الأسر يتم تقديم طلب مخصص لذلك، ويرد (صندوق الحماية الاجتماعية) خلال ٣٠ يوم، فإذا تمت الموافقة على الطلب، تكون المنفعة مستحقة من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ الموافقة عليها.
الباحثين عن عمل.
تاريخ استحقاق المنفعة الاجتماعية في عمان:
إذا تقدم أحد المستحقين للمنفعة الاجتماعية للحصول عليها فإنه يحصل على قيمة منفعة الشهر الذي تقدم فيه كاملة.
مثال: توفي شخص بتاريخ ١٣ يناير، وتقدمت أرملته بطلب الحصول على المنفعة الاجتماعية يوم ٢١ يناير، فإنها وبحكم نص المادة ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني تحصل على قيمة منفعة شهر يناير كاملة.
بل إن نفس المادة تعطي الحق لصاحب الحق في حالة إذا كان يستحق المنفعة الاجتماعية بتاريخ سابق أن يحصل على قيمتها بما لا يتجاوز ٣ شهور سابقة.
مثال: طفل يتيم أو من ذوي الاعاقة، حدثت واقعة اليتم أو الاعاقة في شهر يناير، وتم تقديم الطلب في شهر يونيو، فإنه لا يستحق قيمة المنفعة إلا عن شهور يونيو وثلاثة شهور سابقة عليه.
كيف يتم صرف المعاش أو المنفعة؟:
بحسب نص المادة ٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني يتم صرف المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات في الحساب المصرفي الخاص بكل مستحق أو منتفع.
ويستثني من ذلك (منفعة دعم دخل الأسرة)، فيتم صرفها في الحساب المصرفي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه.
ويكون ذلك في تاريخ لا يتجاوز نهاية الشهر.
الإبلاغ عن تغيير في حالة مستحق معاش أو منفعة الحماية الاجتماعية:
بحسب المادة ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني، فإن من يستحق معاش الحماية الاجتماعية عليه خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يوم أن يقوم بإبلاغ (صندوق الحماية الاجتماعية) بأي تغيير يطرأ على حالته ويؤثر على قيمة ما يستحقه من معاش.
وضربت هذه المادة عددا من الأمثلة على ذلك:
- حالة الالتحاق بالعمل
- حالة الزواج أو الطلاق
- حالة الوفاة
- حالة الترمل.
- حالة العجز.
- حالة الالتحاق بالدراسة.
- حالة زيادة المستحقين أو نقصانهم
- حالة حدوث تغيير في التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة.
الحجز على المعاش أو المنفعة:
بحسب القاعدة العامة، لا يجوز الحجز على مستحقات المعاش أو المنفعة.
لكن المادة ٩ من قانون الحماية الاجتماعية العماني وضعت بعض الاستثناءات على هذه القاعدة، وهي:
- الوفاء بدين النفقة: فإذا كان مستحق المعاش أو المنفعة يجب عليه النفقة على بعض الأشخاص (كالزوجة أو الأبناء) وامتنع عن ذلك، فصدر لهؤلاء حكم قضائي، فإنه يجوز لهم اقتضاء قيمة هذا الحكم من المعاش أو المنفعة.
- دين واجب السداد للصندوق: إذا كان هناك مستحقات لصندوق الحماية الاجتماعية (مثلا: تم صرف مبالغ أكبر مما يستحقها صاحب المعاش أو المنفعة في وقت سابق) فإنها تخصم من مستحقاته حتى سدادها بالكامل، ويكون الخصم هنا بنسبة ٢٥٪ من قيمة المعاش أو المنفعة، ويجوز أن تقل نسبة الخصم عن الربع إذا كان من الممكن استرجاع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين شهرا "المادة ١١، فقرة ٢، اللائحة التنفيذية للقانون".
- دين واجب السداد للدولة.
وتكون الأولوية سداد دين النفقة ثم ديون الصندوق وأخيرا الديون المستحقة للدولة.
سقوط الحق في المطالبة بالمعاش أو المنفعة:
بحسب المادة ١٠ من قانون الحماية الاجتماعية العماني، فإنه يسقط حق صاحب المعاش أو المنتفع أو المستحقين في المطالبة بما يستحقونه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ونوضح هنا أن الحق في المعاش أو المنفعة نفسه لا يسقط بل ما يسقط هو المبالغ التي فات علي استحقاقها خمس سنوات، فلا يجوز مثلا في عام ٢٠٢٤ أن يطلب صاحب المعاش بمستحقات له بتاريخ ٢٠١٧.
لكن المادة ١١ من نفس القانون قلصت مدة (الحق في المنازعة في قيمة المعاش أو المنفعة) إلى عام واحد فقط إذا تلقي من يستحقه إخطارا بقيمته أو قام بصرفها فعلا، ويستثنى من ذلك حالة الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.
استثناءات من شرط الإقامة في سلطنة عمان:
بالنسبة لمستحقي (المنفعة الاجتماعية) في سلطنة عمان فهناك شرط مهم بالنسبة لهم وهو إقامتهم بصفة مشروعة ومتواصلة في سلطنة عمان.
ويكفي لاعتبار الشخص مقيما في سلطنة عمان أن لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان ٦ (ستة شهور في العام الواحد).
ويستثني من ذلك الفئات التالية:
- الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها في حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي.
- المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه.
- المنتفع الذي يدرس في خارج سلطنة عمان وأسرته.
- المنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان في الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم.
- المؤمن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، وأسرته، ومن في حكمه.
- أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية.
أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يستحق المعاش فلا يخضع لشرط الإقامة في سلطنة عمان، شريطة التزامه عند وجوده في الخارج بتحديث بياناته لدى صندوق الحماية الاجتماعية حتى لا يصدر قرار بوقف صرف المعاش.
وقف صرف المنفعة الاجتماعية في عمان:
بحسب المادة ٢٨ من قانون الحماية الاجتماعية العماني، يتم وقف صرف منافع الحماية الاجتماعية إذا زال أي شرط من شروط استحقاقها.
وفي حالة عودة السبب من جديد، فإن الاستحقاق للمنفعة الاجتماعية يعود من تاريخ عودة السبب وتصرف منذ ذلك الوقت.
منحة مصاريف الجنازة والعزاء:
منحت المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية العماني الحق في مصاريف الجنازة والعزاء في حالة الوفاة.
ويتم صرف هذه المنحة لمستحقيها بحسب الترتيب التالي:
- الأرمل إذا كانت المتوفية مؤمنا عليها أو صاحبة معاش.
- أكبر الأولاد سنا، شريطة أن يكون كامل الأهلية.
- الأرملة، وفي حال تعدد زوجات المتوفي، تصرف المنحة للأرامل بالتساوي.
- الأب ثم الأخ الأكبر ثم الذي يليه.
- كل من يثبت قيامه بمصاريف الجنازة والعزاء وفقا للآلية التي يحددها صندوق الحماية الاجتماعية.
إرسال تعليق